كتاب النكاح - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ١٣١
فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة وفيه مسائل (مسألة ١): الأقوى - وفاقا للمشهور - جواز وطء الزوجة والمملوكة دبرا على كراهة شديدة (١)،
____________________
فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة (١) والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:
الأول ما يستفاد من الآيات الكريمة.
الثاني: المستفاد من النصوص.
أما المقام الأول فقد ادعي استفادة الجواز من قوله تعالى. ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ (1).
بدعوى: أن كلمة (أنى) مكانية فتدل على جواز اتيان النساء في أي مكان منها فتكون دليلا على جواز وطئها دبرا. إلا أنه ضعيف فإن كلمة (أنى) ليست مكانية وإنما هي زمانية صرفة كما يظهر ذلك من ملاحظة الآية السابقة حيث قال تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن

(١) البقرة ٣: 22.
(١٣١)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست