____________________
فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة (١) والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:
الأول ما يستفاد من الآيات الكريمة.
الثاني: المستفاد من النصوص.
أما المقام الأول فقد ادعي استفادة الجواز من قوله تعالى. ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ (1).
بدعوى: أن كلمة (أنى) مكانية فتدل على جواز اتيان النساء في أي مكان منها فتكون دليلا على جواز وطئها دبرا. إلا أنه ضعيف فإن كلمة (أنى) ليست مكانية وإنما هي زمانية صرفة كما يظهر ذلك من ملاحظة الآية السابقة حيث قال تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن
الأول ما يستفاد من الآيات الكريمة.
الثاني: المستفاد من النصوص.
أما المقام الأول فقد ادعي استفادة الجواز من قوله تعالى. ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ (1).
بدعوى: أن كلمة (أنى) مكانية فتدل على جواز اتيان النساء في أي مكان منها فتكون دليلا على جواز وطئها دبرا. إلا أنه ضعيف فإن كلمة (أنى) ليست مكانية وإنما هي زمانية صرفة كما يظهر ذلك من ملاحظة الآية السابقة حيث قال تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن