____________________
كان هو المرسل فاطلاقه لا بأس به، غير أن حديث الرفع مانع من العمل به إذ لا يترتب على عمله حكم.
(1) فإن كان المستند هو الاجماع فالأمر كما تقدم الشك في عموم موضوعه للمرأة بعد اندمال جرحها، ولا مجال لاثبات الحكم بالاستصحاب نظرا إلى أنه من الاستصحاب في الشبهات الحكمية ولا نقول بحجيته.
مضافا إلى تغير الموضوع بنظر العرف حيث إن الحكم كان ثابتا للمرأة بوصف كونها مفضاة فلا يمكن اثباته للمرأة بعد زوال الوصف وإن كان المستند هو المرسل فلا بأس باثبات التحريم فيها تمسكا باطلاق قوله: (ولم تحل له أبدا).
(2) يجري فيه ما تقدم في الصورة السابقة حرفا بحرف.
(3) وتدل عليه صحيحة سليمان بن خالد قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه، ما فيه من الدية؟ فقال:
الدية كاملة، وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد، فقال: الدية كاملة) (1). وما رواه الصدوق (قده) بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين (ع): (أنه قضى في امرأة أفضيت بالدية) (2). فهاتان الصحيحتان مضافا إلى معتبرة غياث بن إبراهيم التي تقدم ذكرها في أول هذا الفصل حيث ورد فيها:
(1) فإن كان المستند هو الاجماع فالأمر كما تقدم الشك في عموم موضوعه للمرأة بعد اندمال جرحها، ولا مجال لاثبات الحكم بالاستصحاب نظرا إلى أنه من الاستصحاب في الشبهات الحكمية ولا نقول بحجيته.
مضافا إلى تغير الموضوع بنظر العرف حيث إن الحكم كان ثابتا للمرأة بوصف كونها مفضاة فلا يمكن اثباته للمرأة بعد زوال الوصف وإن كان المستند هو المرسل فلا بأس باثبات التحريم فيها تمسكا باطلاق قوله: (ولم تحل له أبدا).
(2) يجري فيه ما تقدم في الصورة السابقة حرفا بحرف.
(3) وتدل عليه صحيحة سليمان بن خالد قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه، ما فيه من الدية؟ فقال:
الدية كاملة، وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد، فقال: الدية كاملة) (1). وما رواه الصدوق (قده) بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين (ع): (أنه قضى في امرأة أفضيت بالدية) (2). فهاتان الصحيحتان مضافا إلى معتبرة غياث بن إبراهيم التي تقدم ذكرها في أول هذا الفصل حيث ورد فيها: