____________________
الطائفة الأولى: ما دل على عدم الجواز مطلقا سواء أكانت مشهورة أم غيرها وهي روايات عديدة:
منها: معتبرة عمار بن موسى بن أبي عبد الله (ع): (قال:
سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ قال: إن أنس منها رشدا فنعم وإلا فليراودها على الحرام فإن تابعته فهي عليه حرام وإن أبت فليتزوجها) (1).
فإنها واضحة الدلالة على عدم الجواز وحرمتها في فرض اصرارها على الزنا وعدم توبتها.
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر أو أبي عبد الله (ع):
(قال: لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شئ من ذلك) (2).
حيث تدل بمفهومها على الحرمة في فرض عدم توبتها وبما أن الرجل لا يشترط فيه ذلك اجماعا فيحمل على الكراهة بالنسبة إليه ويبقى ظهورها في اشتراط توبة المرأة على حاله.
ومنها: معتبرة أبي بصير: (قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها فقال: إذا تابت حل له نكاحها، قلت:
كيف يعرف توبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت فاستغفرت ربها عرفت توبتها) (3).
ومنها: معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): (قال: سألته
منها: معتبرة عمار بن موسى بن أبي عبد الله (ع): (قال:
سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ قال: إن أنس منها رشدا فنعم وإلا فليراودها على الحرام فإن تابعته فهي عليه حرام وإن أبت فليتزوجها) (1).
فإنها واضحة الدلالة على عدم الجواز وحرمتها في فرض اصرارها على الزنا وعدم توبتها.
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر أو أبي عبد الله (ع):
(قال: لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شئ من ذلك) (2).
حيث تدل بمفهومها على الحرمة في فرض عدم توبتها وبما أن الرجل لا يشترط فيه ذلك اجماعا فيحمل على الكراهة بالنسبة إليه ويبقى ظهورها في اشتراط توبة المرأة على حاله.
ومنها: معتبرة أبي بصير: (قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها فقال: إذا تابت حل له نكاحها، قلت:
كيف يعرف توبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت فاستغفرت ربها عرفت توبتها) (3).
ومنها: معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): (قال: سألته