____________________
(1) وذلك لتحقق الوطئ بهما، نعم في بعض الكلمات أنه لولا الاجماع على اعتبار ادخال الحشفة أو مقدارها لمقطوعها لقيل بكفاية إدخال الأقل منها في ثبوت الحكم لصدق الدخول عليه أيضا.
إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه نظرا إلى أن كلمة (دخل بها) ليست بمعنى ادخال شئ فيها كي يقال بأنه يصدق بإدخال بعض الحشفة أيضا وإنما معناها هو دخول الرجل بها وحيث أن من الواضح أن المعنى الحقيقي هذا غير مقصود جزما فلا بد من حملها على الكناية عن الاتيان والجماع والمقاربة والوطئ، ومن هنا فلا يكون فيها إطلاق يشمل ادخال بعض الحشفة.
ومما يؤيد ذلك ما ورد في بعض النصوص المعتبرة من التعبير بالافضاء ففي معتبرة عيص بن القاسم: (قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم نزوج ابنتها، قال: إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وإن كان أفضى فلا يتزوج) (1) فإن من الواضح أن الافضاء لا يتحقق إلا بالوطئ المتعارف بإدخال الحشفة أو الأكثر منها ولا يتحقق بإدخال الأقل منها، فتكون هذه المعتبرة مبينة لمعنى الدخول المذكور في سائر النصوص.
نعم ناقش صاحب الجواهر (قده) في هذه المعتبرة بأن النسخة فيها مختلفة حيث أن المذكور في بعضها (باشر امرأته) في حين أن المذكور في بعضها الآخر (باشر امرأة) ولما كانت الرواية على
إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه نظرا إلى أن كلمة (دخل بها) ليست بمعنى ادخال شئ فيها كي يقال بأنه يصدق بإدخال بعض الحشفة أيضا وإنما معناها هو دخول الرجل بها وحيث أن من الواضح أن المعنى الحقيقي هذا غير مقصود جزما فلا بد من حملها على الكناية عن الاتيان والجماع والمقاربة والوطئ، ومن هنا فلا يكون فيها إطلاق يشمل ادخال بعض الحشفة.
ومما يؤيد ذلك ما ورد في بعض النصوص المعتبرة من التعبير بالافضاء ففي معتبرة عيص بن القاسم: (قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم نزوج ابنتها، قال: إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وإن كان أفضى فلا يتزوج) (1) فإن من الواضح أن الافضاء لا يتحقق إلا بالوطئ المتعارف بإدخال الحشفة أو الأكثر منها ولا يتحقق بإدخال الأقل منها، فتكون هذه المعتبرة مبينة لمعنى الدخول المذكور في سائر النصوص.
نعم ناقش صاحب الجواهر (قده) في هذه المعتبرة بأن النسخة فيها مختلفة حيث أن المذكور في بعضها (باشر امرأته) في حين أن المذكور في بعضها الآخر (باشر امرأة) ولما كانت الرواية على