____________________
الاستصحابان كما عرفت فيحكم ببطلانهما، غير أن الماتن (قده) ليس من القائلين بذلك فإنه ممن يرى اختصاص جريان الاستصحاب بمجهول التاريخ ومن هنا كان عليه (قده) تقييد الحكم بما إذا كان العقدان معا مجهولي التاريخ وإلا فلو كان أحدهما معلوما والآخر مجهولا لجرى الاستصحاب في مجهول التاريخ بلا معارض، ولازمه الحكم بصحته وبطلان الآخر.
هذا كله بناءا على الحكم ببطلان العقدين المتقارنين كما ذهب إليه الماتن (قده) وأما بناءا على ما اخترناه من تخير الزوج بينهما فلا موجب للحكم بالبطلان في المقام بل لا بد من الرجوع إلى القرعة لتعيين السبق والاقتران فإنها لكل أمر مشكل والمقام منه ومن هنا فإن خرجت القرعة بسبق أحد العقدين تعينت صاحبته للزوجية وكانت الأخرى أجنبية وإن خرجت القرعة بالاقتران تخير بينهما.
(1) بلا خلاف فيه، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا.
(2) وتدل عليه جملة من النصوص المعتبرة كصحيحة عبد الله بن سنان:
(قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا كانت عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما، ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها فإن وهبها لولده يجزيه) (1)، ومثلها موثقة عبد الغفار الطائي
هذا كله بناءا على الحكم ببطلان العقدين المتقارنين كما ذهب إليه الماتن (قده) وأما بناءا على ما اخترناه من تخير الزوج بينهما فلا موجب للحكم بالبطلان في المقام بل لا بد من الرجوع إلى القرعة لتعيين السبق والاقتران فإنها لكل أمر مشكل والمقام منه ومن هنا فإن خرجت القرعة بسبق أحد العقدين تعينت صاحبته للزوجية وكانت الأخرى أجنبية وإن خرجت القرعة بالاقتران تخير بينهما.
(1) بلا خلاف فيه، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا.
(2) وتدل عليه جملة من النصوص المعتبرة كصحيحة عبد الله بن سنان:
(قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا كانت عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما، ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها فإن وهبها لولده يجزيه) (1)، ومثلها موثقة عبد الغفار الطائي