(مسألة 44): يفرق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين (2)،
____________________
وكانت زوجته عنده وجب الاستئذان مطلقا أيضا، وذلك لذيل صحيحة الخراز المتقدمة حيث ورد فيها: (ويستأذن الرجل على ابنته، وأخته إذا كانتا متزوجتين) (1) فإنها بضميمة بعض الروايات المعتبرة التي دلت على وجوب استئذان الرجل عند إرادة الدخول على المرأة مطلقا والتي لا بد من تقييدها بما إذا كانت متزوجة لصحيحة الخراز تدل بمفهومها على جواز الدخول على غير المتزوجة، وحيث إن من المقطوع به أن مجرد التزويج لا أثر له، وإنما الحكم من أجل أن لا يراها في حالة غير مناسبة وإلا فلا مانع من الدخول على التي زوجها في السفر، أو التي لم تزف إليه بعد، ينتج اختصاص الحكم بما إذا علم بوجود زوجها عندها، أو احتمل ذلك ولما كان هذا الحكم ثابتا في أب البنت صريحا ثبت في الأب للولد أيضا ولو من جهة عدم جواز دخول الرجل على المرأة إذا علم، أو احتمل وجود زوجها عندها إلا مع الاستئذان.
(1) لصحيحة الخراز المتقدمة.
(2) للأمر به في صحيحة عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (ع): (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
الصبي والصبي، والصبي الصبية، والصبية والصبية يفرق بينهم في
(1) لصحيحة الخراز المتقدمة.
(2) للأمر به في صحيحة عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (ع): (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
الصبي والصبي، والصبي الصبية، والصبية والصبية يفرق بينهم في