(مسألة 37): لا تحرم أم المملوكة الملموسة والمنظورة على اللامس والناظر على الأقوى (3)، وإن كان الأحوط الاجتناب، كما أن الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة أمها وإن كان الأقوى عدمه (4).
____________________
(1) لأن موضوع النصوص هو النظر أو اللمس المترتبان على الشهوة دون العكس.
(2) لشمول النصوص له.
(3) لعدم الدليل عليه، والتعدي عن الوطئ إليهما قياس مع الفارق نعم قد يستدل لاثباته بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: (لا ينظر الله تعالى إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها) (1)، وما روى عنه صلى الله عليه وآله:
(من كشف قناع امرأة حرمت عليه أمها وبنتها) (2). إلا أن ضعف سندهما يغنينا عن التكلم في دلالتهما.
(4) لما تقدم. نعم نسب إلى صاحب الجواهر (قده) الحاق النظر واللمس بالوطئ في تحريم ابنة المعقود عليها، وقد تقدم الكلام فيه حيث عرفت أن القول بثبوت التحريم بالنظر واللمس وإن كان مقتضى جملة من النصوص إلا أنها معارضة بصحيحة العيص بن القاسم: (قال
(2) لشمول النصوص له.
(3) لعدم الدليل عليه، والتعدي عن الوطئ إليهما قياس مع الفارق نعم قد يستدل لاثباته بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: (لا ينظر الله تعالى إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها) (1)، وما روى عنه صلى الله عليه وآله:
(من كشف قناع امرأة حرمت عليه أمها وبنتها) (2). إلا أن ضعف سندهما يغنينا عن التكلم في دلالتهما.
(4) لما تقدم. نعم نسب إلى صاحب الجواهر (قده) الحاق النظر واللمس بالوطئ في تحريم ابنة المعقود عليها، وقد تقدم الكلام فيه حيث عرفت أن القول بثبوت التحريم بالنظر واللمس وإن كان مقتضى جملة من النصوص إلا أنها معارضة بصحيحة العيص بن القاسم: (قال