____________________
ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها) (1).
وفيه: أنها ضعيفة السند جدا لوجود عدة مجاهيل في سندها، على أنها أخص من المدعى لأن موردها ذات البعل.
الرابع: رواية الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن النبي صلى الله عليه وآله (إن فاطمة قالت له في حديث: " خير للنساء أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال ") (2).
وفيه: أنها مرسلة على أنه لا دلالة فيها على اللزوم.
الخامس: رواية الحسن الطبرسي أيضا عن أم سلمة: (قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله، وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمر بالحجاب، فقال: احتجبا، فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا؟ قال: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه) (3).
وفيه: أن الكلام فيها عين الكلام في رواية البرقي.
والحاصل: أنه ليس هناك أي رواية معتبرة تدل على حرمة نظر المرأة إلى الرجل وعليه فالحكم بالمنع مبني على الاحتياط.
(1) قد عرفت الحكم بالنسبة إلى المرأة وأنه لا مانع من نظرها إلى الرجل إذا لم يكن عن تلذذ وريبة.
وأما بالنسبة إلى الرجل فهل يستثنى من حرمة نظره إلى المرأة
وفيه: أنها ضعيفة السند جدا لوجود عدة مجاهيل في سندها، على أنها أخص من المدعى لأن موردها ذات البعل.
الرابع: رواية الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن النبي صلى الله عليه وآله (إن فاطمة قالت له في حديث: " خير للنساء أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال ") (2).
وفيه: أنها مرسلة على أنه لا دلالة فيها على اللزوم.
الخامس: رواية الحسن الطبرسي أيضا عن أم سلمة: (قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله، وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمر بالحجاب، فقال: احتجبا، فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا؟ قال: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه) (3).
وفيه: أن الكلام فيها عين الكلام في رواية البرقي.
والحاصل: أنه ليس هناك أي رواية معتبرة تدل على حرمة نظر المرأة إلى الرجل وعليه فالحكم بالمنع مبني على الاحتياط.
(1) قد عرفت الحكم بالنسبة إلى المرأة وأنه لا مانع من نظرها إلى الرجل إذا لم يكن عن تلذذ وريبة.
وأما بالنسبة إلى الرجل فهل يستثنى من حرمة نظره إلى المرأة