____________________
ومع التنزل عن ذلك يكفينا في اثبات هذا الحكم أعني كون الموجب للحرمة أحد أمرين: الدخول أو العلم صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا، وإن لم يدخل حلت للجاهل ولم تحل للآخر) (1). فإنها كما تراها صريحة الدلالة في أنه يكفي في الحرمة أحد أمرين: الدخول بها ولو كان جاهلا، والعلم ولو مع عدم الدخول، فتكون هذه الصحيحة وجه جمع بين جميع الأخبار المتقدمة، فإنه بها تنحل مشكلة التعارض، وبالنتيجة يتحصل منها أن الموجب للتحريم المؤبد إنما هو أحد أمرين: الدخول، أو العلم.
(1) والوجه فيه أن المذكور في الأخبار المتقدمة وإن كان العلم بالعدة والذي يعبر عنه بالعلم بالموضوع إلا أن الظاهر أن العلم بالحكم لا ينفصل عنه إلا نادرا كموارد الغفلة، وذلك لما تقدم من أن المفهوم العرفي للعقدة إنما هو عد أيام معينة وعدم جواز التزوج فيها فمن هنا لا ينفك العلم بكونها معتدة عن العلم بأنه لا يجوز التزوج منها على أنه قد ورد التصريح بالتعميم في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (ع) قال: (سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال: لا، أما إذا كان بجهالة فليزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت: بأي الجهالتين يعذر بجهالته أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن الله حرم ذلك
(1) والوجه فيه أن المذكور في الأخبار المتقدمة وإن كان العلم بالعدة والذي يعبر عنه بالعلم بالموضوع إلا أن الظاهر أن العلم بالحكم لا ينفصل عنه إلا نادرا كموارد الغفلة، وذلك لما تقدم من أن المفهوم العرفي للعقدة إنما هو عد أيام معينة وعدم جواز التزوج فيها فمن هنا لا ينفك العلم بكونها معتدة عن العلم بأنه لا يجوز التزوج منها على أنه قد ورد التصريح بالتعميم في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (ع) قال: (سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال: لا، أما إذا كان بجهالة فليزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت: بأي الجهالتين يعذر بجهالته أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن الله حرم ذلك