(مسألة 33): المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيد إذا لم تكن مشركة (3).
____________________
وإن كانت من القسم الثاني.
فتارة: تكون الحرمة الأبدية ناشئة من العلقة الزوجية.
وأخرى: تكون ناشئة من غيرها.
فإن كانت من قبيل الأول كأم الزوجة، وزوجة الأب، وزوجة الابن، وبنت الزوجة المدخول بها. فالحكم فهيا واضح فإنها من أوضح مصاديق المحرمات بالمصاهرة وقد دلت الآية الكريمة على الجواز في بعضها، إلا أنه يمكننا اثبات الحكم للباقيات بعدم القول بالفصل فإنهن جميعا من المحرمات الأبدية وحرمتهن ناشئة من العلقة الزوجية فيجوز النظر إليهن جزما، ومع غض النظر عن الآية الكريمة يمكننا اثبات الجواز باطلاق الروايات الواردة في تغسيل المحارم.
وإن كانت من قبيل الثاني كالزنا بذات البعل، واللعان، والطلاق تسعا، فالظاهر هو عدم جواز النظر إليها فإنها أجنبية، ومطلق الحرمة الأبدية لا يوجب جواز النظر وأوضح منها في عدم جواز النظر ما إذا كانت الحرمة تكليفية محضة كاليمين والشرط في ضمن عقد لازم فإن أدلة تغسيل المحارم منصرفة عن مثل هذا التحريم جزما إذ أن ظاهرها إرادة من حرم نكاحها بكتاب الله أما غيرها فلا، ولا يوجد به قائل.
(1) وقد عرفت أن المراد بها ما بين السرة والركبة.
(2) بلا خلاف في ذلك.
(3) المذكور في جميع النسخ (المشركة) ولكن الظاهر أنه من
فتارة: تكون الحرمة الأبدية ناشئة من العلقة الزوجية.
وأخرى: تكون ناشئة من غيرها.
فإن كانت من قبيل الأول كأم الزوجة، وزوجة الأب، وزوجة الابن، وبنت الزوجة المدخول بها. فالحكم فهيا واضح فإنها من أوضح مصاديق المحرمات بالمصاهرة وقد دلت الآية الكريمة على الجواز في بعضها، إلا أنه يمكننا اثبات الحكم للباقيات بعدم القول بالفصل فإنهن جميعا من المحرمات الأبدية وحرمتهن ناشئة من العلقة الزوجية فيجوز النظر إليهن جزما، ومع غض النظر عن الآية الكريمة يمكننا اثبات الجواز باطلاق الروايات الواردة في تغسيل المحارم.
وإن كانت من قبيل الثاني كالزنا بذات البعل، واللعان، والطلاق تسعا، فالظاهر هو عدم جواز النظر إليها فإنها أجنبية، ومطلق الحرمة الأبدية لا يوجب جواز النظر وأوضح منها في عدم جواز النظر ما إذا كانت الحرمة تكليفية محضة كاليمين والشرط في ضمن عقد لازم فإن أدلة تغسيل المحارم منصرفة عن مثل هذا التحريم جزما إذ أن ظاهرها إرادة من حرم نكاحها بكتاب الله أما غيرها فلا، ولا يوجد به قائل.
(1) وقد عرفت أن المراد بها ما بين السرة والركبة.
(2) بلا خلاف في ذلك.
(3) المذكور في جميع النسخ (المشركة) ولكن الظاهر أنه من