____________________
(1) لخروجها عن مورد النصوص المتقدمة فلا وجه للالتزام فيها بعدم الجواز بعد أن كان الحكم الثابت في المطلقة على خلاف القاعدة غير القياس وهو واضح البطلان. ومن هنا فلا وجه للقول بعموم الحكم لمطلق موارد الطلاق فإنه لا موجب له بعد أن كان مورد النص خصوص ما لو طلق إحدى الأربع، وأراد التزوج في عدتها، فلا يشمل ما لو طلق ثانية بعد تلك بالطلاق البائن، وأراد التزوج بغيرها في عدتها.
وبعبارة أخرى: أن الثابت بمقتضى هذه النصوص هو زوجية المطلقة بائنا في صورة خاصة فقط وهي ما لو كانت المطلقة رابعة لا مطلقا، وعليه فلا مجال لاثبات الحكم لغيرها حيث لا يلزم من التزوج في عدتها إذا لم تكن رجعية الجمع بين خمس زوجات.
ومن هنا يظهر وجه عدم شمول تلك النصوص للحر إذا طلق إحدى الأمتين أو العبد إذا طلق إحدى الحرتين بالطلاق البائن وأراد التزوج بغيرها في عدتها فإنه لا دليل على المنع في ذلك كله بعد قصور النصوص عن اثبات زوجية المطلقة بائنا في هذه الصور.
والحاصل: أن الحكم بالمنع مختص بمورد النص وهو ما لو طلق إحدى زوجاته الأربع، وأراد التزوج في عدتها فلا مجال للقول به في غيره من الموارد.
وبعبارة أخرى: أن الثابت بمقتضى هذه النصوص هو زوجية المطلقة بائنا في صورة خاصة فقط وهي ما لو كانت المطلقة رابعة لا مطلقا، وعليه فلا مجال لاثبات الحكم لغيرها حيث لا يلزم من التزوج في عدتها إذا لم تكن رجعية الجمع بين خمس زوجات.
ومن هنا يظهر وجه عدم شمول تلك النصوص للحر إذا طلق إحدى الأمتين أو العبد إذا طلق إحدى الحرتين بالطلاق البائن وأراد التزوج بغيرها في عدتها فإنه لا دليل على المنع في ذلك كله بعد قصور النصوص عن اثبات زوجية المطلقة بائنا في هذه الصور.
والحاصل: أن الحكم بالمنع مختص بمورد النص وهو ما لو طلق إحدى زوجاته الأربع، وأراد التزوج في عدتها فلا مجال للقول به في غيره من الموارد.