(مسألة 47): لا تلازم بين جواز النظر وجواز المس (2) فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية لا يجوز مسها إلا من وراء الثوب.
____________________
إنما كانت من شعر النساء دون الصوف وما شاكله.
(1) لرواية ثابت بن سعيد قال: (سئل أبو عبد الله (ع) عن النساء تجعل في رؤوسهن القرامل قال: يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف، أو بشعر نفسها فلا يضرها) (1).
ورواية سليمان بن خالد قال: (قلت له: المرأة تجعل في رأسها القرامل، قال: يصلح له الصوف وما كان من شعر المرأة نفسها، وكره أن يوصل شعر المرأة من شعر بشعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف، أو شعر نفسها فلا بأس به) (2).
غير أن كلتيهما ضعيفتان سندا فلا تصلحان للاعتماد عليهما واثبات الكراهة بهما فإن ثابت بن سعيد على ما في رواية الشيخ، أو ثابت بن أبي سعيد على ما في رواية الكليني مجهول لم يرد فيه أي توثيق، كما أن الثانية مرسلة فلا يمكن الاعتماد عليها.
نعم لا بأس بالحكم على نحو الاحتياط الاستحبابي فقط.
(2) فإنهما موضوعان مستقلان، ولا ارتباط لأحدهما بالآخر فإذا ثبت الجواز في أحدهما لم يستلزم ذلك ثبوته للآخر كما هو واضح.
(1) لرواية ثابت بن سعيد قال: (سئل أبو عبد الله (ع) عن النساء تجعل في رؤوسهن القرامل قال: يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف، أو بشعر نفسها فلا يضرها) (1).
ورواية سليمان بن خالد قال: (قلت له: المرأة تجعل في رأسها القرامل، قال: يصلح له الصوف وما كان من شعر المرأة نفسها، وكره أن يوصل شعر المرأة من شعر بشعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف، أو شعر نفسها فلا بأس به) (2).
غير أن كلتيهما ضعيفتان سندا فلا تصلحان للاعتماد عليهما واثبات الكراهة بهما فإن ثابت بن سعيد على ما في رواية الشيخ، أو ثابت بن أبي سعيد على ما في رواية الكليني مجهول لم يرد فيه أي توثيق، كما أن الثانية مرسلة فلا يمكن الاعتماد عليها.
نعم لا بأس بالحكم على نحو الاحتياط الاستحبابي فقط.
(2) فإنهما موضوعان مستقلان، ولا ارتباط لأحدهما بالآخر فإذا ثبت الجواز في أحدهما لم يستلزم ذلك ثبوته للآخر كما هو واضح.