____________________
﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن﴾ (٢)، وقوله تعالى:
﴿ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا﴾ (٣) إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. نعم هي مستعملة في مورد واحد في الوطئ هو قوله تعالى:
﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك﴾ (4)، وذلك على ما اخترناه في محله وإلا فقد ذهب المشهور إلى أنها مستعملة في التزويج أيضا ومن هنا فحمل النكاح في المقام على الوطئ من غير قرينة خلاف الظاهر جدا، بل الظاهر منه ولا سيما بملاحظة استعمالاته في سائر الموارد هو التزويج.
نعم لا يبعد دعوى اشتراك هذه الكلمة لفظا بين التزويج والوطئ وعلى هذا فنحتاج معرفة المراد بها في كل مورد إلى القرينة، وإن كان الغالب استعمالها في التزويج. وأما احتمال كونها مشتركة معنوية بينهما بمعنى كونها موضوعة للجامع بينهما فهو بعيد جدا إذ لا جامع حقيقي بين الأمر الاعتباري والأمر الحقيقي، والجامع الانتزاعي وإن كان ممكنا في حد ذاته وثابتا في متعلقات الأوامر إلا أنه لا دليل عليه في باب الوضع بل لم يعهد ذلك في شئ من موارده.
ثم هل إن حكم الوطئ شبهة حكم الزنا فلو وطأ الأب امرأة شبهة ثم أراد الابن التزوج منها أو بالعكس فهل يلتزم بالتحريم أم لا؟
نسب إلى جماعة القول بالحرمة واستدلوا عليها بما تقدم من الاستقراء
﴿ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا﴾ (٣) إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. نعم هي مستعملة في مورد واحد في الوطئ هو قوله تعالى:
﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك﴾ (4)، وذلك على ما اخترناه في محله وإلا فقد ذهب المشهور إلى أنها مستعملة في التزويج أيضا ومن هنا فحمل النكاح في المقام على الوطئ من غير قرينة خلاف الظاهر جدا، بل الظاهر منه ولا سيما بملاحظة استعمالاته في سائر الموارد هو التزويج.
نعم لا يبعد دعوى اشتراك هذه الكلمة لفظا بين التزويج والوطئ وعلى هذا فنحتاج معرفة المراد بها في كل مورد إلى القرينة، وإن كان الغالب استعمالها في التزويج. وأما احتمال كونها مشتركة معنوية بينهما بمعنى كونها موضوعة للجامع بينهما فهو بعيد جدا إذ لا جامع حقيقي بين الأمر الاعتباري والأمر الحقيقي، والجامع الانتزاعي وإن كان ممكنا في حد ذاته وثابتا في متعلقات الأوامر إلا أنه لا دليل عليه في باب الوضع بل لم يعهد ذلك في شئ من موارده.
ثم هل إن حكم الوطئ شبهة حكم الزنا فلو وطأ الأب امرأة شبهة ثم أراد الابن التزوج منها أو بالعكس فهل يلتزم بالتحريم أم لا؟
نسب إلى جماعة القول بالحرمة واستدلوا عليها بما تقدم من الاستقراء