(مسألة 1): تحرم زوجة كل من الأب والابن على الآخر (1)،
____________________
فصل في المحرمات بالمصاهرة (1) بلا خلاف فيه بل لا يبعد أن يكون من ضروريا الدين، فإنه لم ينسب إلى أحد من المسلمين القول بجوازه، بل لم ينسب جوازه إلى غير المسلمين عدا ما نسب إلى المجوس، نعم كان الرجل يستحل زوجة أبيه في الجاهلية، إلا أنه لم يكن بعنوان الدين.
وعلى كل: فالحكم لوضوحه لا يحتاج إلى الدليل، على أن الأدلة من الكتاب والسنة وافرة جدا، أما من الكتاب فيدل على حرمة
وعلى كل: فالحكم لوضوحه لا يحتاج إلى الدليل، على أن الأدلة من الكتاب والسنة وافرة جدا، أما من الكتاب فيدل على حرمة