كتاب النكاح - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ١١٦
(مسألة 50): إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع (1) وكذا بالنسبة إلى من يجب التستر عنه ومن لا يجب، وإن كانت الشبهة غير محصورة أو بدوية فإن شك في كونه مماثلا أو لا أو شك في كونه من المحارم النسبية أو لا فالظاهر وجوب الاجتناب لأن الظاهر من آية وجوب الغض أن جواز النظر مشروط بأمر وجودي وهو كونه مماثلا أو من المحارم فمع الشك يعمل بمقتضى العموم، لا من باب التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية (2).
____________________
فلا تصلح للاستدلال بها لضعف سندها وإن عبر عنها في بعض الكلمات بالموثقة فإن محمد بن علي الذي يرويها عن يونس هو الصيرفي الكوفي وضعيف جدا (1).
(1) لتنجيز العمل الاجمالي.
(2) على ما نسب إلى بعض بدعوى أن العام قبل التخصيص شامل لجميع الأفراد، فما علم بخروجه منه بعد التخصيص فهو وبقي الباقي بما في ذلك الأفراد المشكوكة تحت العام حيث لم يحرز خروجها بالتخصيص وعليه ففيما نحن فيه حيث ثبت وجوب الاجتناب وحرمة النظر مطلقا ثم خصص ذلك الحكم بعناوين معينة كالزوج، والأب، وغيرهما من المذكورين في الآية فإذا شك في كون فرد من مصاديق هذه العناوين

(١١٦)
مفاتيح البحث: الجواز (3)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 118 119 125 126 128 ... » »»
الفهرست