____________________
(١) وهو إنما يتم لو غضضنا النظر عن النصوص المتقدمة فإنه حينئذ لا بد من التقييد بدعاء الضرورة كي يدخل المورد في باب التزاحم ويكون الحكم بالجواز لا جل تقديم الأهم على المهم، أما بملاحظة تلك النصوص فلا وجه للتقييد بذلك فإنها مطلقة وغير مقيدة بالضرورة فيكون الحكم بالجواز في المقام من باب تخصيص عمومات عدم جواز النظر إلى الأجنبية.
(٢) فإنه لا دليل على الجواز إذ النصوص المتقدمة إنما تختص بالشهادة على اقرار المرأة وليس هناك حكم آخر يزاحمه فالمتعين هو القول بعدم الجواز.
(٣) لما سبق.
(٤) بلا خلاف في ذلك ويدل عليه قوله تعالى: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾ (1).
(5) وقع الكلام بين الأعلام في حد ما يجوز للقواعد ابداؤه،
(٢) فإنه لا دليل على الجواز إذ النصوص المتقدمة إنما تختص بالشهادة على اقرار المرأة وليس هناك حكم آخر يزاحمه فالمتعين هو القول بعدم الجواز.
(٣) لما سبق.
(٤) بلا خلاف في ذلك ويدل عليه قوله تعالى: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾ (1).
(5) وقع الكلام بين الأعلام في حد ما يجوز للقواعد ابداؤه،