(مسألة 35): إذا زوجه رجل امرأة فضولا فزنى بأمها أو بنتها ثم أجاز العقد فإن قلنا بالكشف الحقيقي كان الزنا لاحقا (2). وإن قلنا بالكشف الحكمي أو
____________________
وإلا فهي في فترة العدة زوجة حقيقة، فالحكم واضح فإن هذه الزوجية استمرار للزوجية السابقة ومن هنا فلا تشمله أدلة المنع.
(1) بل هو الأقوى لانعدام الزوجية السابقة وبينونة المرأة عن الرجل فيكون هذا النكاح نكاحا جديدا وحيث إنه مسبوق بالزنا يكون مشمولا لنصوص المنع لا محالة، وقد تقدم نظير ذلك في مسألة اللواط.
(2) فإن الكشف الحقيقي إما أن يكون بمعنى كون الإجازة كاشفة محضا تكشف عن تحقق الفعل في ظرفه من دون أي تأثير للإجازة بحيث يكون العقد بنفسه هو المؤثر فقط، وإما أن يكون بمعنى كون الإجازة دخيلة في العقد السابق على نحو الشرط المتأخر بحيث يكون الأثر للعقد المقيد بلحوقه بالإجازة فجزء الموضوع هو التقيد دون القيد نفسه.
والأول مما لا يمكن الالتزام به نظرا لاعتبار الرضا والصدور عن اختيار وولاية على الفعل في تأثير العقد فما لم يكن العقد كذلك لا يمكن الحكم بصحته وحيث إن لازم هذا القول هو تأثير العقد من دون رضا من له الأمر ومن دون استناد الفعل إليه فلا يمكن الالتزام به، نعم لو قلنا به تنزلا لكان لازمه كون الزنا لاحقا وذلك لتحقق الزوجية قبله.
(1) بل هو الأقوى لانعدام الزوجية السابقة وبينونة المرأة عن الرجل فيكون هذا النكاح نكاحا جديدا وحيث إنه مسبوق بالزنا يكون مشمولا لنصوص المنع لا محالة، وقد تقدم نظير ذلك في مسألة اللواط.
(2) فإن الكشف الحقيقي إما أن يكون بمعنى كون الإجازة كاشفة محضا تكشف عن تحقق الفعل في ظرفه من دون أي تأثير للإجازة بحيث يكون العقد بنفسه هو المؤثر فقط، وإما أن يكون بمعنى كون الإجازة دخيلة في العقد السابق على نحو الشرط المتأخر بحيث يكون الأثر للعقد المقيد بلحوقه بالإجازة فجزء الموضوع هو التقيد دون القيد نفسه.
والأول مما لا يمكن الالتزام به نظرا لاعتبار الرضا والصدور عن اختيار وولاية على الفعل في تأثير العقد فما لم يكن العقد كذلك لا يمكن الحكم بصحته وحيث إن لازم هذا القول هو تأثير العقد من دون رضا من له الأمر ومن دون استناد الفعل إليه فلا يمكن الالتزام به، نعم لو قلنا به تنزلا لكان لازمه كون الزنا لاحقا وذلك لتحقق الزوجية قبله.