(مسألة 8): إذا شك في إكمالها تسع سنين لا يجوز له وطؤها لاستصحاب الحرمة السابقة (2) فإن وطأها مع ذلك فأفضاها ولم يعلم بعد ذلك أيضا كونها حال الوطئ بالغة أو لا تحرم أبدا ولو على القول بها لعدم
____________________
وطأ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن) (1). وفي صحيحته الأخرى عنه (ع) أيضا: (أن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن) (2) إلى غيرهما من الروايات المعتبرة الدالة صريحا على الضمان بحصول العيب.
(1) لما دل على ثبوت الدية بالافضاء والأرش بالعيب على ما تقدم بيانه.
(2) بل لاستصحاب الموضوع أعني عدم بلوغها تسع سنين فإنه مقدم على استصحاب الحكم لتقدم الأصل الجاري في السبب على الأصل الجاري في المسبب، بل لا مجال للتمسك باستصحاب الحكم فيما نحن فيه لعدم اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة حيث أن موضوع الحكم ليس هو ذات الجارية وإنما هو الجارية بوصف عدم بلوغها تسع سنين ولما كان هذا الوصف من مقومات الموضوع فلا يمكن استصحاب الحكم عند عدم احرازه لاختلاف الموضوع بنظر العرف
(1) لما دل على ثبوت الدية بالافضاء والأرش بالعيب على ما تقدم بيانه.
(2) بل لاستصحاب الموضوع أعني عدم بلوغها تسع سنين فإنه مقدم على استصحاب الحكم لتقدم الأصل الجاري في السبب على الأصل الجاري في المسبب، بل لا مجال للتمسك باستصحاب الحكم فيما نحن فيه لعدم اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة حيث أن موضوع الحكم ليس هو ذات الجارية وإنما هو الجارية بوصف عدم بلوغها تسع سنين ولما كان هذا الوصف من مقومات الموضوع فلا يمكن استصحاب الحكم عند عدم احرازه لاختلاف الموضوع بنظر العرف