____________________
فصل (1) وهو في الجملة محل وفاق، وتدل عليه جملة من النصوص.
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (قال: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين) (1).
ومنها: موثقة زرارة عن أبي جعفر (ع): (قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين) (2).
وحيث إن الترديد في الحد أمر غير معقول فلا بد من حمل الحد الثاني على الأفضلية لا محالة.
ومنها: معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي (ع):
(قال: لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين فإن فعل فعيبت فقد ضمن) (3). ولا بد من حملها على الأفضلية أو دخولها في العاشرة لا اتمامها لها فنتحد مع ما تقدم، إلى غير ذلك من النصوص.
(2) لاطلاق النصوص المتقدمة.
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (قال: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين) (1).
ومنها: موثقة زرارة عن أبي جعفر (ع): (قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين) (2).
وحيث إن الترديد في الحد أمر غير معقول فلا بد من حمل الحد الثاني على الأفضلية لا محالة.
ومنها: معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي (ع):
(قال: لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين فإن فعل فعيبت فقد ضمن) (3). ولا بد من حملها على الأفضلية أو دخولها في العاشرة لا اتمامها لها فنتحد مع ما تقدم، إلى غير ذلك من النصوص.
(2) لاطلاق النصوص المتقدمة.