____________________
مطلقا لا عن وجود الزوج خاصة. وإلا فعدم وجود الزوج فقط لا ينفع في جواز التزوج منها لو كانت ثيبا كما هو الغالب لاحتمال كونها في العدة، ومن هنا فحيث كان السؤال عن الزوجية بتوابعها كانت دلالتها على قبول قوله في عدم كونها في العدة واضحة إذ أنها تدل على كونها مصدقة في الزوجية وتوابعها.
وكذا معتبرة الحسين بن سعيد قال: (كتبت إليه أسأله عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج؟ فقالت: لا فتزوجها ثم أن رجلا أتاه فقال: هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك، ما يلزم الزوج؟ فقال: هي امرأته إلا أن يقيم البينة) (1).
فإن دلالتها على تصديقها في ادعاء عدم العدة بالتقريب المتقدم في سابقتها واضحة فإنها تدل على قبول قولها في عدم وجود الزوج بتوابعه.
والحاصل: أنه لا ينبغي الاشكال في هذا الحكم فإنه بعد دلالة النصوص الصحيحة عليه لا مجال للتمسك باستصحاب بقاء العدة.
(1) لقيام الاستصحاب مقام العلم الموضوعي فيما إذا أخذ العلم موضوعا على نحو الطريقية فاله محرز للموضوع فيكون التزوج بها مع العلم أو الدخول موجبا لثبوت الحرمة الأبدية. نعم لو منعنا من قيام الأمارات والأصول التنزيلية مقام العلم الموضوعي أشكل اثبات الحرمة الأبدية بالاستصحاب.
وكذا معتبرة الحسين بن سعيد قال: (كتبت إليه أسأله عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج؟ فقالت: لا فتزوجها ثم أن رجلا أتاه فقال: هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك، ما يلزم الزوج؟ فقال: هي امرأته إلا أن يقيم البينة) (1).
فإن دلالتها على تصديقها في ادعاء عدم العدة بالتقريب المتقدم في سابقتها واضحة فإنها تدل على قبول قولها في عدم وجود الزوج بتوابعه.
والحاصل: أنه لا ينبغي الاشكال في هذا الحكم فإنه بعد دلالة النصوص الصحيحة عليه لا مجال للتمسك باستصحاب بقاء العدة.
(1) لقيام الاستصحاب مقام العلم الموضوعي فيما إذا أخذ العلم موضوعا على نحو الطريقية فاله محرز للموضوع فيكون التزوج بها مع العلم أو الدخول موجبا لثبوت الحرمة الأبدية. نعم لو منعنا من قيام الأمارات والأصول التنزيلية مقام العلم الموضوعي أشكل اثبات الحرمة الأبدية بالاستصحاب.