(مسألة 2): لا يلحق وطئ زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الاحرام بالتزويج في التحريم الأبدي (2)، فلا يوجبه وإن كان مع العلم بالحرمة والعمد.
(مسألة 3): لو تزوج في حال الاحرام ولكن كان باطلا من غير جهة الاحرام - كتزويج أخت الزوجة أو الخامسة - هل يوجب التحريم أو لا؟ الظاهر ذلك (3)
____________________
(1) والظاهر أنه لا وجه له والسر فيه أن موضوع الحكم بالتحريم في الأخبار ليس هو العلم بالكبرى الكلية وإنما الموضوع هو العلم بالحرمة بالإضافة إليه بحيث يعلم أنه حرام عليه، ولما كان هذا العنوان غير متحقق في حق الغافل والناسي باعتبار أنه يتوقف على العلم بكونه محرما والمفروض عدمه، فلا وجه للقول بثبوت الحرمة الأبدية عليه.
(2) لعدم الدليل عليه، مضافا إلى عموم ما ورد من أن الحرام لا يحرم الحلال، على أن ما دل على وجوب الكفارة وفساد الحج أو العمرة ووجوبه في القابل يقتضي عدم ثبوت الحرمة الأبدية إذ أنها لما كانت واردة في مقام بيان وظيفة المكلف عند صدور هذا الفعل حال الاحرام كان عدم تعرضها إلى بيان الحرمة دليلا على عدم ثبوتها بل إن مقتضى ما ورد في بعض الأخبار من وجوب التفريق بين الزوجين عند اتيانهما بالحج من القابل في مكان صدور الفعل منهما هو بقاء الزوجية وعدم حرمة الزوجة على الزوج بما صدر منهما.
(3) تقدم الكلام في نظير هذه المسألة في المسألة الأولى من الفصل
(2) لعدم الدليل عليه، مضافا إلى عموم ما ورد من أن الحرام لا يحرم الحلال، على أن ما دل على وجوب الكفارة وفساد الحج أو العمرة ووجوبه في القابل يقتضي عدم ثبوت الحرمة الأبدية إذ أنها لما كانت واردة في مقام بيان وظيفة المكلف عند صدور هذا الفعل حال الاحرام كان عدم تعرضها إلى بيان الحرمة دليلا على عدم ثبوتها بل إن مقتضى ما ورد في بعض الأخبار من وجوب التفريق بين الزوجين عند اتيانهما بالحج من القابل في مكان صدور الفعل منهما هو بقاء الزوجية وعدم حرمة الزوجة على الزوج بما صدر منهما.
(3) تقدم الكلام في نظير هذه المسألة في المسألة الأولى من الفصل