____________________
(1) لا وجه لتخصيص الجواز ببعض الشعر بعد ما دلت الأخبار الصحيحة على جواز وضع الخمار المستلزم لكشف الشعر كله.
(2) لما تقدم من عدم سلامة إطلاق الآية الكريمة.
(3) كل ذلك لعدم المقتضي إذ لا تشملهما أدلة المنع فإنهما بحكم الحيوان، بل يمكن القول بأن مقتضى السيرة القطعية هو الجواز على أن ما يأتي من الدليل على الجواز في المميز يدل على الجواز فيما نحن فيه بالأولوية القطعية.
(4) والكلام فيه تارة: في حكم النظر إلى عورتهما أو نظرهما إلى عورة الغير.
وأخرى: في حكم النظر إلى غير عورتهما أو نظرهما إلى ذلك من الغير.
أما المقام الأول: فلا ينبغي الشك في عدم جواز النظر إلى عورتهما ووجوب حفظ الفرج عنهم لاطلاق أدلة المنع إذ لا موجب لتخصيصها بالبالغ فإن مقتضى قوله (ع): (عورة المؤمن على المؤمن حرام) (1) هو حرمة النظر إلى عورة المؤمن من دون تقييد بكونه بالغا فإن المميز من غير البالغين إذا أدرك وجود الله تبارك وتعالى وآمن به صدق
(2) لما تقدم من عدم سلامة إطلاق الآية الكريمة.
(3) كل ذلك لعدم المقتضي إذ لا تشملهما أدلة المنع فإنهما بحكم الحيوان، بل يمكن القول بأن مقتضى السيرة القطعية هو الجواز على أن ما يأتي من الدليل على الجواز في المميز يدل على الجواز فيما نحن فيه بالأولوية القطعية.
(4) والكلام فيه تارة: في حكم النظر إلى عورتهما أو نظرهما إلى عورة الغير.
وأخرى: في حكم النظر إلى غير عورتهما أو نظرهما إلى ذلك من الغير.
أما المقام الأول: فلا ينبغي الشك في عدم جواز النظر إلى عورتهما ووجوب حفظ الفرج عنهم لاطلاق أدلة المنع إذ لا موجب لتخصيصها بالبالغ فإن مقتضى قوله (ع): (عورة المؤمن على المؤمن حرام) (1) هو حرمة النظر إلى عورة المؤمن من دون تقييد بكونه بالغا فإن المميز من غير البالغين إذا أدرك وجود الله تبارك وتعالى وآمن به صدق