____________________
محمد بن مسلم إلى المقيد والمطلق فتقيد إطلاق الصحيحة لا محالة وعندئذ يكون مدلول الصحيحة هو عدم الجواز فيما إذا كانت الجارية مملوكة له خاصة.
(1) وإلا فتثبت الحرمة لقوله (ع) في صحيحة زرارة المتقدمة، (إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه) فإن مقتضى اطلاقه هو عدم الفرق بين كون الوطئ بتزوج أو ملك يمين أو تحليل.
وأما الاستدلال على المدعى بقوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آبائكم) فقد عرفت ما فيه باعتبار أن كلمة النكاح ولا سيما إذا وقعت في سياق النهي ظاهرة في التزوج دون الوطئ.
ثم لا يخفى أن مقتضى اطلاق قوله (ع) في صحيحة زرارة:
(إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه) عدم اختصاص الحكم بما إذا كان الاتيان عن تزوج أو ملك يمين أو تحليل بل يثبت الحكم حتى ولو كان ذلك عن شبهة نظرا إلى صدق ذلك عليه.
ودعوى: أن الرواية واردة في الجارية وهي ظاهرة في المملوكة فيختص الحكم بالوطئ عن ملك يمين.
يدفعها: صدر الرواية حيث قال زرارة قال أبو جعفر (ع):
(إن زنا رجل بأمرة أبيه أو بجارية أبيه فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها إنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية
(1) وإلا فتثبت الحرمة لقوله (ع) في صحيحة زرارة المتقدمة، (إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه) فإن مقتضى اطلاقه هو عدم الفرق بين كون الوطئ بتزوج أو ملك يمين أو تحليل.
وأما الاستدلال على المدعى بقوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آبائكم) فقد عرفت ما فيه باعتبار أن كلمة النكاح ولا سيما إذا وقعت في سياق النهي ظاهرة في التزوج دون الوطئ.
ثم لا يخفى أن مقتضى اطلاق قوله (ع) في صحيحة زرارة:
(إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه) عدم اختصاص الحكم بما إذا كان الاتيان عن تزوج أو ملك يمين أو تحليل بل يثبت الحكم حتى ولو كان ذلك عن شبهة نظرا إلى صدق ذلك عليه.
ودعوى: أن الرواية واردة في الجارية وهي ظاهرة في المملوكة فيختص الحكم بالوطئ عن ملك يمين.
يدفعها: صدر الرواية حيث قال زرارة قال أبو جعفر (ع):
(إن زنا رجل بأمرة أبيه أو بجارية أبيه فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها إنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية