لانصراف أخبار التحريم المؤبد عن هذه الصورة (1).
هذا ولو كانت العدتان لشخص واحد، كما إذا طلق زوجته بائنا ثم وطأها شبهة في أثناء العدة، فلا ينبغي الاشكال في التداخل (2)، وإن كان مقتضى إطلاق بعض
____________________
إذن: فالمتحصل مما تقدم أنه لا وجه لبناء جواز النكاح ثبوتا وعدما على جواز الاستمتاع بها وعدمه كما هو ظاهر المتن.
(1) دعوى الانصراف هذه لا تخلو من مجازفة فإنه لم يظهر لنا وجهه بعد أن كانت نصوص الحرمة الأبدية مطلقة، فإنها بالطلاق البائن تصبح أجنبية على حد سائر الأجنبيات وحيث إنها ذات عدة فيكون التزوج منها مشمولا لأحكام التزوج بذات العدة، لصدق العنوان عليه.
ولذا فلو فرض أنه لا عدة عليها من الطلاق كما لو كانت غير مدخول بها لم يحتمل جواز التزوج بها في عدة وطئ الشبهة باعتبار انصراف الأخبار عما لو كانت مسبوقة بالزوجية فإن ذلك إنما يكشف عن عدم تمامية دعوى الانصراف.
والحاصل: أنه لا فرق في صدق التزوج بذات العدة الموجب لترتب الأحكام الخاصة عليه في عدة وطئ الشبهة بين كونها مسبوقة بالزوجية وعدمه.
إذن: فالصحيح في المقام هو الالتزام بعدم جواز التزوج منها حالها حال سائر ذوات العدة.
(2) لكونه موافقا للقاعدة على ما عرفت فيكون عدمه محتاجا
(1) دعوى الانصراف هذه لا تخلو من مجازفة فإنه لم يظهر لنا وجهه بعد أن كانت نصوص الحرمة الأبدية مطلقة، فإنها بالطلاق البائن تصبح أجنبية على حد سائر الأجنبيات وحيث إنها ذات عدة فيكون التزوج منها مشمولا لأحكام التزوج بذات العدة، لصدق العنوان عليه.
ولذا فلو فرض أنه لا عدة عليها من الطلاق كما لو كانت غير مدخول بها لم يحتمل جواز التزوج بها في عدة وطئ الشبهة باعتبار انصراف الأخبار عما لو كانت مسبوقة بالزوجية فإن ذلك إنما يكشف عن عدم تمامية دعوى الانصراف.
والحاصل: أنه لا فرق في صدق التزوج بذات العدة الموجب لترتب الأحكام الخاصة عليه في عدة وطئ الشبهة بين كونها مسبوقة بالزوجية وعدمه.
إذن: فالصحيح في المقام هو الالتزام بعدم جواز التزوج منها حالها حال سائر ذوات العدة.
(2) لكونه موافقا للقاعدة على ما عرفت فيكون عدمه محتاجا