____________________
فيها: (ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا، فلقيت مولاه فقلت له ما قال لك؟ فقال: إنما قال لي: ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال). وبهذا فتكون هذه المعتبرة معارضة لمعتبرة الحلبي الدالة على عدم الجواز فيما إذا كانت معلنة بالزنا فتتساقطان لا محالة وحينئذ يتعين الرجوع إلى عمومات الحل وتكون نتيجة ذلك هو ما اختاره الماتن (قده) من القول بالجواز مطلقا.
إلا أن هذا الذيل لا يمكن الاعتماد عليه نظرا إلى مجهولية بعض مواليه (ع) الذي يروي عنه الحلبي ومعه فلا مجال لقبول خبره.
وبذلك فيكون الصحيح في المقام هو ما ذكرناه من التفصيل بين المشهورة فلا يجوز التزوج منها وغيرها حيث لا مانع من العقد عليها.
بل إن معتبرة جرير بعد رفع اليد عن ذيلها مشعرة بالتفصيل إن لم نقل بظهورها فيه فتكون مؤكدة لصحيح الحلبي الدال على عدم جواز التزويج من المعلنة.
(1) ذهب إلى وجوب الاستبراء في المقام جماعة من الأصحاب لعدة من الروايات التي دلت على أنه إذا التقي الختانان فقد وجب الغسل والعدة والمهر فإنها تدل باطلاقها على وجوب العدة عند التقاء الختانين حتى ولو كان ذلك حراما. وكذلك الحال فيما دل على أن العدة إنما هي من الماء فإن مقتضى اطلاقها ثبوتها في حالة الزنا أيضا.
إلا أن الظاهر أن الأمر ليس كذلك والوجه فيه ما ثبت من أن ماء الزاني لا حرمة له (الولد للفراش وللعاهر الحجر) ولأجله لم
إلا أن هذا الذيل لا يمكن الاعتماد عليه نظرا إلى مجهولية بعض مواليه (ع) الذي يروي عنه الحلبي ومعه فلا مجال لقبول خبره.
وبذلك فيكون الصحيح في المقام هو ما ذكرناه من التفصيل بين المشهورة فلا يجوز التزوج منها وغيرها حيث لا مانع من العقد عليها.
بل إن معتبرة جرير بعد رفع اليد عن ذيلها مشعرة بالتفصيل إن لم نقل بظهورها فيه فتكون مؤكدة لصحيح الحلبي الدال على عدم جواز التزويج من المعلنة.
(1) ذهب إلى وجوب الاستبراء في المقام جماعة من الأصحاب لعدة من الروايات التي دلت على أنه إذا التقي الختانان فقد وجب الغسل والعدة والمهر فإنها تدل باطلاقها على وجوب العدة عند التقاء الختانين حتى ولو كان ذلك حراما. وكذلك الحال فيما دل على أن العدة إنما هي من الماء فإن مقتضى اطلاقها ثبوتها في حالة الزنا أيضا.
إلا أن الظاهر أن الأمر ليس كذلك والوجه فيه ما ثبت من أن ماء الزاني لا حرمة له (الولد للفراش وللعاهر الحجر) ولأجله لم