(مسألة 11): يكره الجماع ليلة خسوف القمر، ويوم كسوف الشمس، وفي الليلة واليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء، والصفراء، والحمراء، واليوم الذي فيه الزلزلة، بل في كل يوم أو ليلة حدث فيه آية مخوفة، وكذا يكره عند الزوال، وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفق، وفي المحاق، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وفي أول ليلة من كل شهر، إلا في الليلة الأولى من شهر رمضان فإنه
____________________
له بالتصرف، وعلى هذا فللمالك حق الرجوع في العين ما دامت موجودة وليس للأخذ حق الامتناع.