(مسألة 49): إذا زنى بإحدى الأختين جاز له نكاح الأخرى في مدة استبراء الأولى (4).
وكذا إذا وطئها
____________________
(1) لما يذكر في محله من أن ظاهر الأدلة التلازم بين جواز رجوعها في البذل وجواز رجوعه في الطلاق، فإذا لم يكن له الرجوع بها لم يكن لها الرجوع في البذل.
(2) وهو معتبرة يونس: (قال: قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن (ع): الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينها هل يحل له أن ينكح أختها من قبل إن تقضي عدتها؟
فكتب لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها) (1).
وحيث إن هذه المعتبرة صريحة الدلالة على المنع فلا بد من القول به وتخصيص القواعد العامة المقتضية للجواز باعتبار أنه لا رجوع للزوج بها في العدة فلا يكون التزوج بالأختين.
(3) إذ لا خصوصية لانقضاء الأجل جزما.
(4) بلا اشكال فيه إذا أن الممنوع بحسب النصوص إنما هو التزويج
(2) وهو معتبرة يونس: (قال: قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن (ع): الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينها هل يحل له أن ينكح أختها من قبل إن تقضي عدتها؟
فكتب لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها) (1).
وحيث إن هذه المعتبرة صريحة الدلالة على المنع فلا بد من القول به وتخصيص القواعد العامة المقتضية للجواز باعتبار أنه لا رجوع للزوج بها في العدة فلا يكون التزوج بالأختين.
(3) إذ لا خصوصية لانقضاء الأجل جزما.
(4) بلا اشكال فيه إذا أن الممنوع بحسب النصوص إنما هو التزويج