____________________
(1) بلا خلاف في ذلك، وتدل عليه مضافا إلى كونه موافقا للقاعدة حيث أن المطلقة رجعية زوجة حقيقة على ما اخترناه أو هي في حكمها على ما ذهب إليه المشهور عدة نصوص معتبرة كصحيحة محمد بن قيس قال: (سمعت أبا جعفر (ع) يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة، قال فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها.. الحديث) (1) وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع): (قال:
إذا جمع الرجل أربعا، وطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق، وقال: لا يجمع ماءه في خمس) (2). إلى غيرهما من النصوص.
(2) وهو الصحيح لاطلاق الروايات المتقدمة حيث لم يرد التقييد في شئ منها بالطلاق الرجعي.
ودعوى: أن التقييد مستفاد من اجماع الأصحاب على اختصاص
إذا جمع الرجل أربعا، وطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق، وقال: لا يجمع ماءه في خمس) (2). إلى غيرهما من النصوص.
(2) وهو الصحيح لاطلاق الروايات المتقدمة حيث لم يرد التقييد في شئ منها بالطلاق الرجعي.
ودعوى: أن التقييد مستفاد من اجماع الأصحاب على اختصاص