(مسألة 6): يجوز العزل: بمعنى اخراج الآلة عند الانزال وافراغ المني خارج الفرج في الأمة وإن كانت منكوحة بعقد الدوام (3) والحرة المتمتع بها (4)، ومع إذنها وإن كانت
____________________
وإلا فوطئها في الدبر ليس ارفاقا بها كما أن تلك المدة ليست غاية ما يمكنها من الصبر من هذه الناحية.
(1) والوجه فيه ظاهر حيث يعتبر في الايلاء الحلف على ترك وطئها قبلا بداعي الاضرار بحالها ومن الواضح عدم تحقق الفئة التي هي عبارة عن حنث اليمين إلا بوطئها كذلك.
(2) لأنه مصداق للوطئ المحلوف تركه.
(3) وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): (أنه سئل عن العزل فقال: أما الأمة فلا بأس فأما الحرة فأني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها) (1). فإن مقتضى اطلاقها هو الجواز مطلقا سواء أكانت منكوحة بعقد الدوام أو الملك.
(4) وهو مشكل فيما إذا التزمنا بعدم الجواز في الحرمة المنكوحة بعقد الدوام.
(1) والوجه فيه ظاهر حيث يعتبر في الايلاء الحلف على ترك وطئها قبلا بداعي الاضرار بحالها ومن الواضح عدم تحقق الفئة التي هي عبارة عن حنث اليمين إلا بوطئها كذلك.
(2) لأنه مصداق للوطئ المحلوف تركه.
(3) وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): (أنه سئل عن العزل فقال: أما الأمة فلا بأس فأما الحرة فأني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها) (1). فإن مقتضى اطلاقها هو الجواز مطلقا سواء أكانت منكوحة بعقد الدوام أو الملك.
(4) وهو مشكل فيما إذا التزمنا بعدم الجواز في الحرمة المنكوحة بعقد الدوام.