____________________
ابن مسلم فبقرينة وحدة السياق يفهم أن المراد من (نسائكم) الأولى في الآية الكريمة هو الأعم من الأم الفعلية والتي تكون أما لها بعد الزواج.
وعلى كل فالحكم في المقام متسالم عليه ولا خلاف فيه ولا اشكال.
(1) بلا خلاف فيه عندنا بل والعامة أيضا على ما ذكره ابن قدامه في المغني وقد نصت عليه نصوص متضافرة ففي معتبرة الحسين ابن سعيد: (قال: كتبت إلى أبي الحسن (ع) رجل له أمة يطأها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل له أن ينكحها؟ فكتب (عليه السلام): لا تحل له) (1). وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع): (قال: سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها فباعها فأعتقت وتزوجت فولدت ابنة هل تصلح ابنتها لمولاها الأول؟ قال: هي عليه حرام) (2) إلى غيرهما من النصوص المعتبرة الدالة على المدعى صريحا.
إلا أن بإزاء هذه النصوص روايتين تدلان على الجواز هما:
أولا: رواية الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله: (قالا:
سألنا أبا عبد الله (ع) عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم أصاب بعد أمها، قال: لا بأس ليست بمنزلة الحرة) (3).
وعلى كل فالحكم في المقام متسالم عليه ولا خلاف فيه ولا اشكال.
(1) بلا خلاف فيه عندنا بل والعامة أيضا على ما ذكره ابن قدامه في المغني وقد نصت عليه نصوص متضافرة ففي معتبرة الحسين ابن سعيد: (قال: كتبت إلى أبي الحسن (ع) رجل له أمة يطأها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل له أن ينكحها؟ فكتب (عليه السلام): لا تحل له) (1). وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع): (قال: سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها فباعها فأعتقت وتزوجت فولدت ابنة هل تصلح ابنتها لمولاها الأول؟ قال: هي عليه حرام) (2) إلى غيرهما من النصوص المعتبرة الدالة على المدعى صريحا.
إلا أن بإزاء هذه النصوص روايتين تدلان على الجواز هما:
أولا: رواية الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله: (قالا:
سألنا أبا عبد الله (ع) عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم أصاب بعد أمها، قال: لا بأس ليست بمنزلة الحرة) (3).