(مسألة 5): لا يجوز لكل من الأب والابن وطئ مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل وإن لم تكن مدخولة له (2).
____________________
(1) أما من جهة المرأة فالحكم واضح باعتبار أن الموضع له في لسان الأدلة إنما هو دخول الأزواج بزوجاتهم، على ما يستفاد ذلك من قوله تعالى: (اللاتي دخلتم بهن) ومن النصوص.
وأما من جهة الرجل فقد يقال أن ظاهر قوله تعالى: (اللاتي دخلتم بهن) هو أن يكون ذلك فعلا اختياريا له.
إلا أنه يندفع: بأن ذلك وإن أمكن استفادته من الآية الكريمة إلا أن الظاهر من جملة من النصوص المعتبرة أن موضوع الحكم ليس هو صدور الفعل من الفاعل واستناده إليه، وإنما هو صدور النتيجة وتحققها في الخارج بحيث تكون الزوجة مدخولا بها ففي معتبرة إسحاق ابن عمار عن جعفر عن أبيه: (أن عليا كان يقول: الربائب عليكم حرام من الأمهات اللاتي قد دخل بهن هن في الحجور وغير الحجور سواء) (1)، فإن مقتضى إطلاق قوله (ع): (دخل بهن) هو عدم الفرق بين كون ذلك في حالة اليقظة أو النوم اختياريا كان ذلك أم جبرا منه أو منها.
(2) بلا خلاف فيه بين الأصحاب، وتدل عليه جملة من النصوص
وأما من جهة الرجل فقد يقال أن ظاهر قوله تعالى: (اللاتي دخلتم بهن) هو أن يكون ذلك فعلا اختياريا له.
إلا أنه يندفع: بأن ذلك وإن أمكن استفادته من الآية الكريمة إلا أن الظاهر من جملة من النصوص المعتبرة أن موضوع الحكم ليس هو صدور الفعل من الفاعل واستناده إليه، وإنما هو صدور النتيجة وتحققها في الخارج بحيث تكون الزوجة مدخولا بها ففي معتبرة إسحاق ابن عمار عن جعفر عن أبيه: (أن عليا كان يقول: الربائب عليكم حرام من الأمهات اللاتي قد دخل بهن هن في الحجور وغير الحجور سواء) (1)، فإن مقتضى إطلاق قوله (ع): (دخل بهن) هو عدم الفرق بين كون ذلك في حالة اليقظة أو النوم اختياريا كان ذلك أم جبرا منه أو منها.
(2) بلا خلاف فيه بين الأصحاب، وتدل عليه جملة من النصوص