____________________
ومورد هذه الصحيحة وإن كان هو الزنا السابق على العقد إلا أنه لا يؤثر شيئا فإن الزنا إذا كان موجبا لرفع العقد بعد وقوعه وتحققه فكونه دافعا له ومانعا من تحققه يثبت بالأولوية وعلى هذا تكون العبرة بزناها قبل إن يدخل الزوج بها وهو مشترك بين الموردين فتكون معارضة لهما لا محالة.
ثانيا: رواية الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله: (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت قد زنت قال:
إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها) (1).
وهذه الرواية من حيث الدلالة كسابقتها إلا أنها من حيث السند ضعيفة فإن قاسم الذي يروي عن أبان ابن عثمان مشترك بين الثقة وغيره فلا يمكن الاعتماد عليها من هذه الجهة غير أن الشيخ الكليني (قده) قد روى هذا المتن بعينه بسند صحيح عن معاوية ابن وهب، فمن هنا لا بأس بالاستدلال بها على المدعى.
إذن: فيقع التعارض بين هاتين الطائفتين ونتيجة لذلك تتساقطان فيكون المرجع هو عمومات الحل لا محالة ومقتضى ذلك صحة العقد ونفوذه من دون أن يكون للزوج أي خيار على ما ذهب إليه المشهور.
(1) على ما هو المشهور بين الأصحاب، وقد توقف فيه المحقق (قده)
ثانيا: رواية الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله: (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت قد زنت قال:
إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها) (1).
وهذه الرواية من حيث الدلالة كسابقتها إلا أنها من حيث السند ضعيفة فإن قاسم الذي يروي عن أبان ابن عثمان مشترك بين الثقة وغيره فلا يمكن الاعتماد عليها من هذه الجهة غير أن الشيخ الكليني (قده) قد روى هذا المتن بعينه بسند صحيح عن معاوية ابن وهب، فمن هنا لا بأس بالاستدلال بها على المدعى.
إذن: فيقع التعارض بين هاتين الطائفتين ونتيجة لذلك تتساقطان فيكون المرجع هو عمومات الحل لا محالة ومقتضى ذلك صحة العقد ونفوذه من دون أن يكون للزوج أي خيار على ما ذهب إليه المشهور.
(1) على ما هو المشهور بين الأصحاب، وقد توقف فيه المحقق (قده)