____________________
(1) وهو مشكل فإن النصوص المعتبرة الواردة في المقام على ما سيأتي بيانها إنما تضمنت عنوان الثقب وهو لا يتحقق بادخال تمام الحشفة خاصة فضلا عن ادخال بعضها وذلك لأن الثقب إنما هو عبارة عن ايجاد الفرجة في الشئ فلا يصدق إلا بادخال تمام الذكر أو ما قاربه.
نعم لما كان ادخال تمام الحشفة موجبا لثبوت الحرمة قطعا، لم يكن لنا محيص عن الالتزام بها، وأما ايجاب ادخال بعضها للحرمة فمشكل جدا، ولا سيما أن مقتضى عمومات الحل هو الجواز.
نعم لو كان المستند في المقام هو مراسيل ابن أبي عمير وغيرها مما لا مجال للاعتماد عليها سندا، كان الالتزام بكفاية ادخال بعض الحشفة في ثبوت الحرمة في محله، إذ أنها تتضمن ترتيب الحرمة على الايقاب وهو صادق على ادخال بعضها.
(2) استدل لذلك في كلماتهم بعدة روايات إلا أن أكثرها ضعيفة السند بالارسال فلا مجال للاعتماد عليها وإن كان مرسلها ابن أبي عمير وأضرابه، نعم وردت في المقام روايتان معتبرتان:
1 معتبرة حماد بن عثمان: (قال: قلت لأبي عبد الله (ع) رجل أتى غلاما أتحل له أخته؟ قال: فقال: إن كان ثقب فلا) (1).
نعم لما كان ادخال تمام الحشفة موجبا لثبوت الحرمة قطعا، لم يكن لنا محيص عن الالتزام بها، وأما ايجاب ادخال بعضها للحرمة فمشكل جدا، ولا سيما أن مقتضى عمومات الحل هو الجواز.
نعم لو كان المستند في المقام هو مراسيل ابن أبي عمير وغيرها مما لا مجال للاعتماد عليها سندا، كان الالتزام بكفاية ادخال بعض الحشفة في ثبوت الحرمة في محله، إذ أنها تتضمن ترتيب الحرمة على الايقاب وهو صادق على ادخال بعضها.
(2) استدل لذلك في كلماتهم بعدة روايات إلا أن أكثرها ضعيفة السند بالارسال فلا مجال للاعتماد عليها وإن كان مرسلها ابن أبي عمير وأضرابه، نعم وردت في المقام روايتان معتبرتان:
1 معتبرة حماد بن عثمان: (قال: قلت لأبي عبد الله (ع) رجل أتى غلاما أتحل له أخته؟ قال: فقال: إن كان ثقب فلا) (1).