ومنها مقام الضرورة كما إذا توقف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو على المس (3). ومنها معارضة (4) كل ما هو أهم في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس. ومنها مقام الشهادة تحملا أو أداءا (5)
____________________
الحكم بالجواز للرجل أيضا نظرا إلى أنها مكرهة؟.
(1) أو المحرم إذ مع الامكان بهما لا يصدق عنوان الاضطرار إلى الأجنبي.
(2) لأن النظر في صحيحة الثمالي مذكور في كلام السائل خاصة أما جوابه (ع) فمطلق وغير مقيد به فيستفاد منه عدم البأس بالمعالجة فيما اضطرت إليه، وحيث إن من الواضح أن المعالجة بطبعها تقتضي اللمس لا سيما في الكسور فيستفاد منها جواز ذلك أيضا.
(3) لمزاحمة المهم للأهم فترفع اليد عن المهم طبق القاعدة.
(4) في تعبيره (قد) بالمعارضة تسامح واضح والصحيح التعبير بالمزاحمة، والحكم واضح حيث لا يتمكن المكلف من امتثالهما معا فيقدم الأهم بحسب نظر الشارع طبعا.
(5) وتدل عليه صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول (ع).
(قال: لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على
(1) أو المحرم إذ مع الامكان بهما لا يصدق عنوان الاضطرار إلى الأجنبي.
(2) لأن النظر في صحيحة الثمالي مذكور في كلام السائل خاصة أما جوابه (ع) فمطلق وغير مقيد به فيستفاد منه عدم البأس بالمعالجة فيما اضطرت إليه، وحيث إن من الواضح أن المعالجة بطبعها تقتضي اللمس لا سيما في الكسور فيستفاد منها جواز ذلك أيضا.
(3) لمزاحمة المهم للأهم فترفع اليد عن المهم طبق القاعدة.
(4) في تعبيره (قد) بالمعارضة تسامح واضح والصحيح التعبير بالمزاحمة، والحكم واضح حيث لا يتمكن المكلف من امتثالهما معا فيقدم الأهم بحسب نظر الشارع طبعا.
(5) وتدل عليه صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول (ع).
(قال: لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على