____________________
وجه للاستشكال فيها.
إلا أنه لا يخفى أن الحكم هنا يختص بما جرت عادتهن على عدم ستره وليس الحكم فيهن كالحكم في الذميات فإن منشأه في الذمية عدم الحرمة فلا يختص الحكم بما جرت عادتهن على عدم ستره في حين أن منشأه في أهل البوادي هو هتك حرمتهن بأيديهن إذ لا ينتهين إذا نهين فيكون الحكم في الجواز فيهن نظير ما ورد في الغيبة (من أنه من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له) (1) فإن الذي كشف ما ستره الله ولم يجعل لنفسه حرمة فلا مانع من استغابته.
وعليه فيختص الحكم بما جرت عادتهن على عدم ستره.
(1) بلا خلاف فيه بينهم وقد دلت عليه السيرة العملية القطعية.
مضافا إلى ما ورد في أبواب الحمام من نهي الإمام (ع) (جماعة دخلوا الحمام عراة من جهة كشفهم للعورة فقط) (2) فإن ذلك يكشف عن عدم وجود البأس في النظر إلى سائر أعضاء بدن المماثل.
(2) لما تقدم من دلالة الآيتين الكريمتين على ذلك.
(3) استدل على ذلك أولا: بصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع): (قال: لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية، والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن) (3) حيث قد تقدم أن كلمة (ينبغي) تستعمل في الجواز، والامكان.
إلا أنه لا يخفى أن الحكم هنا يختص بما جرت عادتهن على عدم ستره وليس الحكم فيهن كالحكم في الذميات فإن منشأه في الذمية عدم الحرمة فلا يختص الحكم بما جرت عادتهن على عدم ستره في حين أن منشأه في أهل البوادي هو هتك حرمتهن بأيديهن إذ لا ينتهين إذا نهين فيكون الحكم في الجواز فيهن نظير ما ورد في الغيبة (من أنه من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له) (1) فإن الذي كشف ما ستره الله ولم يجعل لنفسه حرمة فلا مانع من استغابته.
وعليه فيختص الحكم بما جرت عادتهن على عدم ستره.
(1) بلا خلاف فيه بينهم وقد دلت عليه السيرة العملية القطعية.
مضافا إلى ما ورد في أبواب الحمام من نهي الإمام (ع) (جماعة دخلوا الحمام عراة من جهة كشفهم للعورة فقط) (2) فإن ذلك يكشف عن عدم وجود البأس في النظر إلى سائر أعضاء بدن المماثل.
(2) لما تقدم من دلالة الآيتين الكريمتين على ذلك.
(3) استدل على ذلك أولا: بصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع): (قال: لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية، والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن) (3) حيث قد تقدم أن كلمة (ينبغي) تستعمل في الجواز، والامكان.