(مسألة 10): في سقوط وجوب الانفاق عليها ما
____________________
(1) والحكم بناء على القول بعدم الحرمة الأبدية وعدم زوال الزوجية واضح إذ لا موجب حينئذ للشك في عدم ترتب أحكام الزوجية كما أنه بناء على القول بثبوت الحرمة الأبدية وزوال الزوجية واضح أيضا حيث لا موجب للقول بترتب أحكام الزوجية عليها، وأما بناء على ما اختاره الماتن (قده) من التفصيل بين الحرمة الأبدية وزوال الزوجية حيث التزم بثبوت الأول دون الثاني فالأمر كما ذكره (قده) في المتن من جريان جميع أحكام الزوجية عليها وذلك لأن المفضاة زوجة ومقتضى اطلاق أدلة أحكام الزوجية ترتبها على هذه أيضا.
(2) لما ورد من أن الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وحيث أن المفضاة زوجة فهي فراش له. ومن هنا فيحكم بكون الولد المشكوك له أيضا.
(3) حيث لا تنافيها كون الحائض فراشا، والحكم بلحوق الولد المشكوك به.
(2) لما ورد من أن الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وحيث أن المفضاة زوجة فهي فراش له. ومن هنا فيحكم بكون الولد المشكوك له أيضا.
(3) حيث لا تنافيها كون الحائض فراشا، والحكم بلحوق الولد المشكوك به.