____________________
2 معتبرة إبراهيم بن عمر (عثمان) عن أبي عبد الله (ع):
(في رجل لعب بغلام هل يحل له أمه؟ قال: إن كان ثقب فلا) (1).
وهذه الرواية وإن كانت مروية بطريق الشيخ (قده) باسناده إلى علي بن الحسن بن فضال وكان الطريق ضعيفا إلا أنها معتبرة نظرا إلى أن الشيخ (قده) إنما تلقى كتاب ابن فضال مع النجاشي عن شيخهما ابن عبدون وطريقه هذا ضعيف أيضا إلا أنه بعد أن يذكر طريقه هذا يذكر أن له إلى هذا الكتاب طريقا آخر معتبرا وهو ما تلقاه عن شيخه محمد بن جعفر، وحيث إن من غير المحتمل أن يكون ما تلقاه الشيخ (قده) من ابن عبدون مختلفا عما تلقاه النجاشي (قده) منه كان وجود طريق معتبر للنجاشي إلى كتاب ابن فضال كافيا في الحكم بصحة ما يرويه الشيخ (قده) عن كتاب ابن فضال، وباقي رجال السند ثقات، فإن إبراهيم بن عمر المذكور في السند هو اليماني الثقة، وإبراهيم بن عثمان المذكور في نسخة أخرى هو أبو أيوب الخزاز الثقة أيضا. وعليه فالرواية معتبرة.
ثم لا يخفى أن هاتين المعتبرتين إنما تكفلتا بيان حرمة أم الموطوء وأخته من غير تعرض لحرمة بنته إلا أنه لا ينبغي الاشكال في حرمتها أيضا نظرا للأولوية القطعية حيث إنها أقرب نسبا من الأخت ولعدم القول بالفصل ويؤيد ذلك ما تضمنته عدة مراسيل من الحكم بحرمتها أيضا.
(1) الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان الواطئ كبيرا والموطوء صغيرا وذلك لأخذ عنوان الرجل في الوطئ وعنوان الغلام في الموطوء
(في رجل لعب بغلام هل يحل له أمه؟ قال: إن كان ثقب فلا) (1).
وهذه الرواية وإن كانت مروية بطريق الشيخ (قده) باسناده إلى علي بن الحسن بن فضال وكان الطريق ضعيفا إلا أنها معتبرة نظرا إلى أن الشيخ (قده) إنما تلقى كتاب ابن فضال مع النجاشي عن شيخهما ابن عبدون وطريقه هذا ضعيف أيضا إلا أنه بعد أن يذكر طريقه هذا يذكر أن له إلى هذا الكتاب طريقا آخر معتبرا وهو ما تلقاه عن شيخه محمد بن جعفر، وحيث إن من غير المحتمل أن يكون ما تلقاه الشيخ (قده) من ابن عبدون مختلفا عما تلقاه النجاشي (قده) منه كان وجود طريق معتبر للنجاشي إلى كتاب ابن فضال كافيا في الحكم بصحة ما يرويه الشيخ (قده) عن كتاب ابن فضال، وباقي رجال السند ثقات، فإن إبراهيم بن عمر المذكور في السند هو اليماني الثقة، وإبراهيم بن عثمان المذكور في نسخة أخرى هو أبو أيوب الخزاز الثقة أيضا. وعليه فالرواية معتبرة.
ثم لا يخفى أن هاتين المعتبرتين إنما تكفلتا بيان حرمة أم الموطوء وأخته من غير تعرض لحرمة بنته إلا أنه لا ينبغي الاشكال في حرمتها أيضا نظرا للأولوية القطعية حيث إنها أقرب نسبا من الأخت ولعدم القول بالفصل ويؤيد ذلك ما تضمنته عدة مراسيل من الحكم بحرمتها أيضا.
(1) الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان الواطئ كبيرا والموطوء صغيرا وذلك لأخذ عنوان الرجل في الوطئ وعنوان الغلام في الموطوء