____________________
(1) وذلك لاستناد العمل إليه وحيث إنه في حال الاحرام فيصدق عليه أنه قد تزوج في ذلك الحال.
(2) فإن العبرة إنما هي بالموكل حيث تستند الفعل إليه.
(3) إذ لا أثر لزمان الوكالة بعد أن كان العقد الصادر من الوكيل والمستند إلى الموكل واقعا في زمان احرامه.
(4) سواء أقلنا بالنقل أم قلنا بالكشف الحكمي أم قلنا بالكشف الحقيقي أم قلنا بالانقلاب، وإن كان الأخير غير معقول إذ الذي لم يكن موجودا في ظرفه لا ينقلب ولا يكون موجودا في ذلك الظرف وهذا القول أعني ثبوت الحكم مطلقا هو الصحيح وذلك لاستناد الفعل بالإجازة إليه فيصدق عليه أنه قد تزوج حال الاحرام فيشمله النصوص المتقدمة وهذا الحكم بناء على الأولين واضح، فإن الكشف الحكمي نقل في الحقيقة يقتضي ثبوت الحكم من حين الإجازة غاية الأمر أنه يختلف عنه في ثبوت مضمون العقد إذ أنه على النقل يثبت من حين الإجازة وأما على الكشف الحكمي فيثبت من حين وقوع العقد ويحكم بترتيب الأثر من حين العقد، وأما بناء على الكشف الحقيقي فلأن الزوجية وإن فرضت كونها من السابق إلا أن استنادها
(2) فإن العبرة إنما هي بالموكل حيث تستند الفعل إليه.
(3) إذ لا أثر لزمان الوكالة بعد أن كان العقد الصادر من الوكيل والمستند إلى الموكل واقعا في زمان احرامه.
(4) سواء أقلنا بالنقل أم قلنا بالكشف الحكمي أم قلنا بالكشف الحقيقي أم قلنا بالانقلاب، وإن كان الأخير غير معقول إذ الذي لم يكن موجودا في ظرفه لا ينقلب ولا يكون موجودا في ذلك الظرف وهذا القول أعني ثبوت الحكم مطلقا هو الصحيح وذلك لاستناد الفعل بالإجازة إليه فيصدق عليه أنه قد تزوج حال الاحرام فيشمله النصوص المتقدمة وهذا الحكم بناء على الأولين واضح، فإن الكشف الحكمي نقل في الحقيقة يقتضي ثبوت الحكم من حين الإجازة غاية الأمر أنه يختلف عنه في ثبوت مضمون العقد إذ أنه على النقل يثبت من حين الإجازة وأما على الكشف الحكمي فيثبت من حين وقوع العقد ويحكم بترتيب الأثر من حين العقد، وأما بناء على الكشف الحقيقي فلأن الزوجية وإن فرضت كونها من السابق إلا أن استنادها