وكذا وطئ إحداهما (2) إلا بعد طلاقهما أو طلاق الزوجة الواقعية منهما ثم تزويج من شاء منهما بعقد جديد (3) بعد خروج الأخرى من العدة إن كان دخل بها أو بهما.
وهل
____________________
تام وإن ذهب إليه بعض أكابر المحققين، فإن العلم بالتاريخ وإن كان يمنع من جريان الاستصحاب بالنسبة إلى عمود الزمان حيث لا شك فهي، إلا أنه لا يمنع من جريانه بالقياس إلى حادث آخر كما هو الحال في المقام حيث يشك في تقدم العقد على الأخت المجهول تاريخ عقدها على العقد على هذه وتأخره عنه، فلا مانع من الالتزام بجريانه، فيقال: إن مقتضى الاستصحاب عدم وقوع العقد على الأخت المعلوم تاريخ عقدها إلى زمان وقوع العقد على هذه، فإن اليقين بعدم كونها زوجة له سابقا متحقق والشك في تحققه في زمان العقد على الثانية وجداني فيستصحب وبذلك يكون معارضا لاستصحاب عدم العقد على الأخت المجهول تاريخ عقدها إلى حين وقوع العقد على الأخت المعلوم تاريخ عقدها، فيتساقطان لا محالة ويكون مقتضى العلم الاجمالي حينئذ حرمة الاستمتاع بهما معا تحصيلا للموافقة القطعية.
(1) للعلم الاجمالي بعد تساقط الاستصحابين بالتعارض.
(2) تحصيلا للموافقة القطعية.
(3) أو يطلق إحداهما المعينة ويصبر حتى انقضاء عدتها ثم يتزوج الأخرى فإنها تحل له حينئذ قطعا لأنها إن كانت زوجة له من الأول فالعقد الثاني لا يقتضي تحريمها وإن كانت أجنبية حلت له بهذا العقد.
(1) للعلم الاجمالي بعد تساقط الاستصحابين بالتعارض.
(2) تحصيلا للموافقة القطعية.
(3) أو يطلق إحداهما المعينة ويصبر حتى انقضاء عدتها ثم يتزوج الأخرى فإنها تحل له حينئذ قطعا لأنها إن كانت زوجة له من الأول فالعقد الثاني لا يقتضي تحريمها وإن كانت أجنبية حلت له بهذا العقد.