____________________
(قال: قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟
قال: الوجه، والكفان، والقدمان) (١).
وفيه: أنها وإن كانت واضحة الدلالة إلا أنها مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها.
وبهذا ينتهي الكلام في عمدة ما استدل به للقول بجواز النظر إلى وجه الأجنبية، ويديها. وقد عرفت عدم تمامية شئ منها إلا أن من غير الخفي: أنه لا حاجة في القول بالجواز إلى شئ منها إذا لم تتم أدلة القول بالمنع لأن مقتضى أصالة البراءة هو الجواز وعلى هذا فلا بد من التكلم في أدلة المانعين.
وقد استدل للحرمة بوجوه:
الأول: قوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن..﴾ (2) على ما تقدم دلالتها فإن هذه الآية الكريمة تتصدى لبيان حكمين:
حكم الظهور، وعدم التستر المعبر عنه بالابداء في نفسه عند احتمال وجود ناظر محترم.
وحكم الاظهار للغير المعبر عنه بالابداء عند القطع بوجود ناظر محترم.
أما عند القطع بعدم وجوده فيجوز الكشف كما في الحمام المنفرد عند الغسل ونحوه، أفادت الحكم الأول وأن بدن المرأة ما عدا الوجه والكفين كعورة الرجل يجب ستره في نفسه ولا يتوقف صدق عنوان البدو والابداء على وجود الناظر، ولذا جاء في صحيحة زرارة (قلت لأبي جعفر (ع): رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب
قال: الوجه، والكفان، والقدمان) (١).
وفيه: أنها وإن كانت واضحة الدلالة إلا أنها مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها.
وبهذا ينتهي الكلام في عمدة ما استدل به للقول بجواز النظر إلى وجه الأجنبية، ويديها. وقد عرفت عدم تمامية شئ منها إلا أن من غير الخفي: أنه لا حاجة في القول بالجواز إلى شئ منها إذا لم تتم أدلة القول بالمنع لأن مقتضى أصالة البراءة هو الجواز وعلى هذا فلا بد من التكلم في أدلة المانعين.
وقد استدل للحرمة بوجوه:
الأول: قوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن..﴾ (2) على ما تقدم دلالتها فإن هذه الآية الكريمة تتصدى لبيان حكمين:
حكم الظهور، وعدم التستر المعبر عنه بالابداء في نفسه عند احتمال وجود ناظر محترم.
وحكم الاظهار للغير المعبر عنه بالابداء عند القطع بوجود ناظر محترم.
أما عند القطع بعدم وجوده فيجوز الكشف كما في الحمام المنفرد عند الغسل ونحوه، أفادت الحكم الأول وأن بدن المرأة ما عدا الوجه والكفين كعورة الرجل يجب ستره في نفسه ولا يتوقف صدق عنوان البدو والابداء على وجود الناظر، ولذا جاء في صحيحة زرارة (قلت لأبي جعفر (ع): رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب