____________________
سقوط هذه الكلمة من نسخة الشيخ (قده) إذ مع عدم فرض مفارقة الأول لها أيضا لا وجه لتوهم تعدد العدة ووجوب عدتين عليها كي يكون الإمام (ع) في مقام رد ذلك الزعم.
وعلى كل فالرواية وإن كانت معتبرة سندا إلا أنها لا تصلح شاهدا لما ذكره الماتن (قده) وذلك لكون موردها أجنبيا عن محل الكلام بالمرة حيث إنه واردة في وطئ ذات البعل شبهة فلا ترتبط بوطئ المعتدة عن طلاق أو وفاة أو غيرهما شبهة، ومن هنا فلا مجال للاستشهاد بها لحمل الروايات الواردة في المقام على التقية.
(1) عن بعض أصحابه: (في امرأة نعي إليها زوجها فتزوجت ثم قدم زوجها الأول فطلقها وطلقها الآخر، فقال: إبراهيم النخعي:
عليها أن تعتد عدتين فحملها زرارة إلى أبي جعفر (ع) فقال:
عليها عدة واحدة) (1).
إلا أنها مرسلة سندا وفي دلالتها ما تقدم في صحيحة زرارة المتقدمة فلا تصلح شاهدا لحمل الأخبار في المقام على التقية.
ومن هنا يتضح أن ما ذكره (قده) من حمل الأخبار الدالة على التعدد على التقية لا وجه له ولا شاهد يعضده، فالصحيح هو الالتزام بالتفصيل على ما ذكرناه.
هذا كله فيما إذا دخلت عدة وطئ الشبهة على عدة الطلاق أو الوفاة وأما لو انعكس الفرض بأن دخلت عدة الطلاق أو الوفاة على عدة وطئ الشبهة بأن وطئت شبهة فاعتدت ثم طلقها زوجها أو
وعلى كل فالرواية وإن كانت معتبرة سندا إلا أنها لا تصلح شاهدا لما ذكره الماتن (قده) وذلك لكون موردها أجنبيا عن محل الكلام بالمرة حيث إنه واردة في وطئ ذات البعل شبهة فلا ترتبط بوطئ المعتدة عن طلاق أو وفاة أو غيرهما شبهة، ومن هنا فلا مجال للاستشهاد بها لحمل الروايات الواردة في المقام على التقية.
(1) عن بعض أصحابه: (في امرأة نعي إليها زوجها فتزوجت ثم قدم زوجها الأول فطلقها وطلقها الآخر، فقال: إبراهيم النخعي:
عليها أن تعتد عدتين فحملها زرارة إلى أبي جعفر (ع) فقال:
عليها عدة واحدة) (1).
إلا أنها مرسلة سندا وفي دلالتها ما تقدم في صحيحة زرارة المتقدمة فلا تصلح شاهدا لحمل الأخبار في المقام على التقية.
ومن هنا يتضح أن ما ذكره (قده) من حمل الأخبار الدالة على التعدد على التقية لا وجه له ولا شاهد يعضده، فالصحيح هو الالتزام بالتفصيل على ما ذكرناه.
هذا كله فيما إذا دخلت عدة وطئ الشبهة على عدة الطلاق أو الوفاة وأما لو انعكس الفرض بأن دخلت عدة الطلاق أو الوفاة على عدة وطئ الشبهة بأن وطئت شبهة فاعتدت ثم طلقها زوجها أو