وإذا شك في كونها زوجة أو لا
____________________
(1) وفيه أن هذه القاعدة غير ثابتة إذ لم يدل عليها أي دليل من الشارع، أو السيرة فلا مجال للتمسك بها، اللهم إلا أن يكون مرجعها إلى الاستصحاب. وتفصيل الكلام في محله من الأصول.
ومما تقدم يتضح أنه لا مجال لاثبات الحرمة في المقام بما أفاده (قده).
نعم ذكر شيخنا الأستاذ (قده) في مجلس درسه، وفي حاشيته على الكتاب وجها آخر لاثباتها حيث قال: (ويدل نفس هذا التعليق على إناطة الرخصة، والجواز باحراز ذلك الأمر، وعدم جواز الاقتحام عند الشك فيه، ويكون من المداليل الالتزامية العرفية).
وحاصله أن كل أمر ترخيصي سواء أكان تكليفيا كجواز الكشف للمذكورين في الآية أم كان وضعيا كعدم انفعال الماء، إذا كان مشروطا بأمر وجودي فلا بد من احرازه في ثبوته فلو لم يحرم بأن شك فيه، ثبت فيه الالزام لما هو المتفاهم العرفي من دليل الترخيص.
إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه وإن كان (قده) يصر عليه كثيرا في مجلس بحثه وذلك لعدم مساعدة الفهم العرفي لما ذكره (قده) وذلك لأن المتفاهم من دليل الأحكام أنه لا يتكفل إلا بيان الحكم الواقعي الذي هو في المقام حرمة كشف المرأة بدنها لغير المذكورين، وجوازه لهم، وأما ما هي الوظيفة عند الشك، وعدم احراز الموضوع فليس للدليل أي تعرض لحكمه بل هو ساكت عنه تماما.
وبعبارة أخرى: أن أدلة الأحكام لا تتكفل إلا بيان ما هي وظيفة المكلف وما هو حكمه واقعا من دون أن يكون لها أي نظر إلى ما هو
ومما تقدم يتضح أنه لا مجال لاثبات الحرمة في المقام بما أفاده (قده).
نعم ذكر شيخنا الأستاذ (قده) في مجلس درسه، وفي حاشيته على الكتاب وجها آخر لاثباتها حيث قال: (ويدل نفس هذا التعليق على إناطة الرخصة، والجواز باحراز ذلك الأمر، وعدم جواز الاقتحام عند الشك فيه، ويكون من المداليل الالتزامية العرفية).
وحاصله أن كل أمر ترخيصي سواء أكان تكليفيا كجواز الكشف للمذكورين في الآية أم كان وضعيا كعدم انفعال الماء، إذا كان مشروطا بأمر وجودي فلا بد من احرازه في ثبوته فلو لم يحرم بأن شك فيه، ثبت فيه الالزام لما هو المتفاهم العرفي من دليل الترخيص.
إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه وإن كان (قده) يصر عليه كثيرا في مجلس بحثه وذلك لعدم مساعدة الفهم العرفي لما ذكره (قده) وذلك لأن المتفاهم من دليل الأحكام أنه لا يتكفل إلا بيان الحكم الواقعي الذي هو في المقام حرمة كشف المرأة بدنها لغير المذكورين، وجوازه لهم، وأما ما هي الوظيفة عند الشك، وعدم احراز الموضوع فليس للدليل أي تعرض لحكمه بل هو ساكت عنه تماما.
وبعبارة أخرى: أن أدلة الأحكام لا تتكفل إلا بيان ما هي وظيفة المكلف وما هو حكمه واقعا من دون أن يكون لها أي نظر إلى ما هو