____________________
(1) وهو في الجملة موضع وفاق، بل لم ينقل الخلاف فيه عن أحد، وأستدل له في الجواهر مضافا إلى الاجماع، وكونه مدة الايلاء بصحيحة صفوان بن يحيى عن الرضا (ع): (أنه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة، فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة يكون في ذلك آثما؟ قال:
إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك) (1). مؤيدا بنفي الحرج والاضرار وبالمروي عن الصادق (ع): (قال: من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شئ فالإثم عليه) (2).
ولكن في جميع ما استدل به (قده) باستثناء صحيحة صفوان نظر، إذ لا ينبغي الشك في عدم كون الاجماع تعبديا، فإنه بعد ورود الصحيحة، وتمسك الأصحاب بها يكون مثل هذا الاجماع مدركيا فلا يمكن الاعتماد عليه لأنه لا يكشف عن رأي المعصوم (ع). كما أن كون هذه المدة هي مدة الايلاء حيث يجب على المولي الفئ أو الطلاق ليس فيه أي اشعار أو استشهاد للحكم بالوجوب فيما نحن فيه فضلا عن أن يكون دليلا عليه، فإنه في الايلاء حكم تعبدي خاص قد ثبت في خصوص ذلك المورد بدليله الخاص فلا مجال لأن يستفاد منه عدم جواز ترك وطئ الزوجة أكثر من أربعة أشهر فإن كلا من الموردين أجنبي عن الآخر كما يدل عليه أن مبدأ الأشهر الأربعة في الايلاء إنما
إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك) (1). مؤيدا بنفي الحرج والاضرار وبالمروي عن الصادق (ع): (قال: من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شئ فالإثم عليه) (2).
ولكن في جميع ما استدل به (قده) باستثناء صحيحة صفوان نظر، إذ لا ينبغي الشك في عدم كون الاجماع تعبديا، فإنه بعد ورود الصحيحة، وتمسك الأصحاب بها يكون مثل هذا الاجماع مدركيا فلا يمكن الاعتماد عليه لأنه لا يكشف عن رأي المعصوم (ع). كما أن كون هذه المدة هي مدة الايلاء حيث يجب على المولي الفئ أو الطلاق ليس فيه أي اشعار أو استشهاد للحكم بالوجوب فيما نحن فيه فضلا عن أن يكون دليلا عليه، فإنه في الايلاء حكم تعبدي خاص قد ثبت في خصوص ذلك المورد بدليله الخاص فلا مجال لأن يستفاد منه عدم جواز ترك وطئ الزوجة أكثر من أربعة أشهر فإن كلا من الموردين أجنبي عن الآخر كما يدل عليه أن مبدأ الأشهر الأربعة في الايلاء إنما