(مسألة 1): لو تزوج في حال الاحرام مع العلم بالحكم لكن كان غافلا عن كونه محرما أو ناسيا له فلا اشكال في بطلانه (3)
____________________
ومما ذكرناه يظهر فساد دعوى: إن المحرم على الرجل لما كان هو التزوج بالمرأة وكان هذا الأمر غير ممكن في جانب المرأة حيث إنها لا تتزوج بالمرأة، ونتيجة لذلك لم يتحد الموضوع، لم يمكن التمسك فيه بقاعدة الاشتراك.
ووجه الفساد هو: أن التزويج معنى واحد ونسبته إليهما على حد سواء، نعم هما يختلفان فيه بحسب الخصوصيات الخارجية فإن تزويج الرجل إنما يكون بتزوجه من المرأة في حين أن تزوج المرأة إنما يكون بتزوجها من الرجل، إلا أن ذلك لا يعني اختلاف معنى التزويج وكون نسبته إليهما مختلفا.
والحاصل: أن نسبة التزوج إلى كل من الرجل والمرأة لما كانت واحدة لم يكن هناك مانع من التمسك بقاعدة الاشتراك. على أنا بعد اثبات الحكم ببيان أن الحكم وارد على العنوان الوصفي وهو يصدق على كل من الرجل والمرأة في غنى من التمسك بقاعدة الاشتراك.
(1) لاطلاق الدليل حيث يتحقق الاحرام بكل ذلك.
(2) إذ يصدق التزوج في حال الاحرام بكل منهما.
(3) لاطلاق الدليل حيث لم يعتبر فيه العلم.
ووجه الفساد هو: أن التزويج معنى واحد ونسبته إليهما على حد سواء، نعم هما يختلفان فيه بحسب الخصوصيات الخارجية فإن تزويج الرجل إنما يكون بتزوجه من المرأة في حين أن تزوج المرأة إنما يكون بتزوجها من الرجل، إلا أن ذلك لا يعني اختلاف معنى التزويج وكون نسبته إليهما مختلفا.
والحاصل: أن نسبة التزوج إلى كل من الرجل والمرأة لما كانت واحدة لم يكن هناك مانع من التمسك بقاعدة الاشتراك. على أنا بعد اثبات الحكم ببيان أن الحكم وارد على العنوان الوصفي وهو يصدق على كل من الرجل والمرأة في غنى من التمسك بقاعدة الاشتراك.
(1) لاطلاق الدليل حيث يتحقق الاحرام بكل ذلك.
(2) إذ يصدق التزوج في حال الاحرام بكل منهما.
(3) لاطلاق الدليل حيث لم يعتبر فيه العلم.