وأما إذا زنا الأب بمملوكة الابن فالمشهور عدم الحد عليه وفيه اشكال (2).
____________________
(1) لاطلاقات الأدلة، فيكون حال هذا الفعل حال الزنا بالأجنبية.
(2) بل الظاهر ثبوت الحد عليه لعدم النص على العدم، وإن كان ظاهر المسالك وجود النص، إلا أنه سهو منه (قده) واحتمال أن يكون المراد بالنص قوله (ع): (أنت ومالك لأبيك) لا يمكن المساعدة عليه حتى ولو فرض حمل هذه الجملة على معناها الحقيقي إذ لازمه الخروج عن محل الكلام نظرا لعدم تحقق الزنا حيث إن للأب حينئذ أن يطأ جارية ابنه حتى من غير تقويم باعتبار كونها مملوكة للأب حقيقة، ومن هنا تكون هذه الرواية أجنبية عن حكم زنا الأب بمملوكة ابنه لو تحقق كما لو وطئ جارية ابنه الموطوءة من قبله.
نعم ظاهر الأصحاب استفادة الحكم في المقام مما دل على أن الولد لا يقاد بابنه وما ورد من أن الأب لا يحد إذا قذف ابنه، وما هو المشهور بين الأصحاب وهو الصحيح من أن الولد لا يقتص من أبيه إذا قتل أمه عن طريق الأولوية القطعية نظير استفادة عدم قطع يد الأب بالسرقة من مال ابنه مع أنه لا دليل عليه بخصوصية أصلا، وذلك بدعوى: أن الولد إذا لم يكن له المطالبة بحد الأب في النفس والعرض اللذين هما من المال قطعا لم يكن له المطالبة بحده فيما لو سرق منه أو زنا بمملوكته بطريق أولى.
إلا أن ما ذكر بالنسبة إلى عدم القطع في السرقة متين وفي محله جدا إذ للمسروق منه العفو عن السارق قبل الاقرار أو قيام البينة
(2) بل الظاهر ثبوت الحد عليه لعدم النص على العدم، وإن كان ظاهر المسالك وجود النص، إلا أنه سهو منه (قده) واحتمال أن يكون المراد بالنص قوله (ع): (أنت ومالك لأبيك) لا يمكن المساعدة عليه حتى ولو فرض حمل هذه الجملة على معناها الحقيقي إذ لازمه الخروج عن محل الكلام نظرا لعدم تحقق الزنا حيث إن للأب حينئذ أن يطأ جارية ابنه حتى من غير تقويم باعتبار كونها مملوكة للأب حقيقة، ومن هنا تكون هذه الرواية أجنبية عن حكم زنا الأب بمملوكة ابنه لو تحقق كما لو وطئ جارية ابنه الموطوءة من قبله.
نعم ظاهر الأصحاب استفادة الحكم في المقام مما دل على أن الولد لا يقاد بابنه وما ورد من أن الأب لا يحد إذا قذف ابنه، وما هو المشهور بين الأصحاب وهو الصحيح من أن الولد لا يقتص من أبيه إذا قتل أمه عن طريق الأولوية القطعية نظير استفادة عدم قطع يد الأب بالسرقة من مال ابنه مع أنه لا دليل عليه بخصوصية أصلا، وذلك بدعوى: أن الولد إذا لم يكن له المطالبة بحد الأب في النفس والعرض اللذين هما من المال قطعا لم يكن له المطالبة بحده فيما لو سرق منه أو زنا بمملوكته بطريق أولى.
إلا أن ما ذكر بالنسبة إلى عدم القطع في السرقة متين وفي محله جدا إذ للمسروق منه العفو عن السارق قبل الاقرار أو قيام البينة