ولو وطئها من غير اخراج للأولى لم يكن زنا (3)، فلا يحد ويلحق به الولد (4). نعم يعزره (5).
(مسألة 46): إذا وطئ الثانية بعد وطئ الأولى حرمتا عليه مع علمه بالموضوع والحكم (6). وحينئذ فإن
____________________
الأولى، وحيث إنه غير متحقق في المقام لامكان جواز الرجوع فيها فلا يجوز له وطئ الثانية، غير مسموعة فإنها استحسان محض ولا تصلح لتقييد الاطلاقات.
(1) لما تقدم أيضا فإن مقتضى اطلاقات أدلة المنع عدم الفرق بين جواز مقاربته للأولى وعدمه، بل لا يجوز له وطئ الثانية ما لم تخرج الأولى عن ملكه، ودعوى كون المنع من المقاربة بمنزلة الاخراج استحسان محض ولا مجال للمساعدة عليه.
(2) بناء على ما ذهب إليه المشهور من عدم جواز وطئ الراهن للأمة المرهونة، وأما بناء على ما اخترناه من الجواز لكون ما استدل به نبويا مرسلا، فلا يكون الرهن من مصاديق المنع من المقاربة.
(3) لأنه وكما عرفت مرارا عبارة عن الوطئ غير المستحق بالأصالة. وهو غير صادق في المقام فإن الوطئ مستحق له بالأصالة لكونها أمة مملوكة له وإن حرمت عليه بالعارض كالحائض.
(4) لعدم كونه زانيا.
(5) لارتكابه ما هو من الكبائر.
(6) ذكر صاحب المسالك (قده) على ما نقله عنه في الجواهر
(1) لما تقدم أيضا فإن مقتضى اطلاقات أدلة المنع عدم الفرق بين جواز مقاربته للأولى وعدمه، بل لا يجوز له وطئ الثانية ما لم تخرج الأولى عن ملكه، ودعوى كون المنع من المقاربة بمنزلة الاخراج استحسان محض ولا مجال للمساعدة عليه.
(2) بناء على ما ذهب إليه المشهور من عدم جواز وطئ الراهن للأمة المرهونة، وأما بناء على ما اخترناه من الجواز لكون ما استدل به نبويا مرسلا، فلا يكون الرهن من مصاديق المنع من المقاربة.
(3) لأنه وكما عرفت مرارا عبارة عن الوطئ غير المستحق بالأصالة. وهو غير صادق في المقام فإن الوطئ مستحق له بالأصالة لكونها أمة مملوكة له وإن حرمت عليه بالعارض كالحائض.
(4) لعدم كونه زانيا.
(5) لارتكابه ما هو من الكبائر.
(6) ذكر صاحب المسالك (قده) على ما نقله عنه في الجواهر