____________________
كان، وحمل النهي عن المقاربة على النهي عن الجماع خاصة لا وجه له إذ كيف يصدق أنه لم يقاربها وهو ينام معها على فراش واحد.
ومما يؤيد ذلك ما في معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع):
(تعتد وترجع إلى زوجها الأول) (1)، فإن العطف وإن كان بالواو إلا أن الظاهر منها أن الرجوع إلى الأول إنما يكون بعد العدة فتدل على عدم جواز الاستمتاع منها قبل انقضائها.
وأما ما ذكره (قده) من أنه ليس فيه اختلاط المياه فهو عجيب منه فإنه حكمة لا أكثر وإلا فالعدة لا تنحصر بموارد احتمال اختلاط المياه.
(1) والحكم فيها كالحكم في سابقتها فإن أريد بجواز النظر جواز النظر المجرد فهو مسلم ولا خلاف فيه وإن أريد به النظر متلذذا فالحكم بجوازه أشكل من الحكم في سابقتها لصحيحتي مسمع ومسعدة المتقدمتين فإن مقتضى اطلاق حرمة بعض المذكورات في الصحيحتين قبل الأمة في العدة كأمة هي أخت المولى من الرضاعة أو ابنة أخته والأمة المزوجة، هو عدم جواز النظر إليها مع التلذذ، فإن من الواضح أن المراد بحرمة المذكورات هو حرمة مطلق الاستمتاعات لا خصوص الوطئ.
(2) وتدل عليه مضافا إلى كونها زوجة حقيقة معتبرة وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): (في المطلقة تعتد في بيتها، وتظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) (2).
ومما يؤيد ذلك ما في معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع):
(تعتد وترجع إلى زوجها الأول) (1)، فإن العطف وإن كان بالواو إلا أن الظاهر منها أن الرجوع إلى الأول إنما يكون بعد العدة فتدل على عدم جواز الاستمتاع منها قبل انقضائها.
وأما ما ذكره (قده) من أنه ليس فيه اختلاط المياه فهو عجيب منه فإنه حكمة لا أكثر وإلا فالعدة لا تنحصر بموارد احتمال اختلاط المياه.
(1) والحكم فيها كالحكم في سابقتها فإن أريد بجواز النظر جواز النظر المجرد فهو مسلم ولا خلاف فيه وإن أريد به النظر متلذذا فالحكم بجوازه أشكل من الحكم في سابقتها لصحيحتي مسمع ومسعدة المتقدمتين فإن مقتضى اطلاق حرمة بعض المذكورات في الصحيحتين قبل الأمة في العدة كأمة هي أخت المولى من الرضاعة أو ابنة أخته والأمة المزوجة، هو عدم جواز النظر إليها مع التلذذ، فإن من الواضح أن المراد بحرمة المذكورات هو حرمة مطلق الاستمتاعات لا خصوص الوطئ.
(2) وتدل عليه مضافا إلى كونها زوجة حقيقة معتبرة وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): (في المطلقة تعتد في بيتها، وتظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) (2).