____________________
لكنه يرفع حجية ظهور العام في الخاص ويوجب قصر حجية ظهور العام بغير الخاص وعليه ففي الفرد المشكوك وإن أحرزنا ظهور شمول العام له إلا أنه لا طريق إلى احراز حجية ذلك الظهور فإنها مختصة بغير الخاص وهذا الفرد مشكوك فلا يمكن القول بحجيته فيه.
وبالجملة: فلا مجال للالتزام بالحرمة في المقام عن طريق التمسك بالعام في الشبهات المصداقية سواء أكان المخصص متصلا، أم منفصلا.
(1) تقدم الكلام في محله من المباحث الأصولية أن كل تخصيص يوجب التحصيص والتنويع لا محالة سواء في ذلك الأقسام الذاتية كتقسيم المرأة إلى القرشية وغير القرشية أو العرضية كبلوغ الماء قدر كر وعدمه، والوجه فيه ظاهر فإن الباقي بعد التخصيص كقولنا:
(كل امرأة تحيض إلى خمسين إلا القرشية) وقولنا: (إن الماء ينجس إلا إذا بلغ الكر). إما أن يثبت له الحكم على نحو الطبيعة المهملة، أو الطبيعة المطلقة، أو الطبيعة المقيدة.
والأول ممتنع لامتناع الحكم على الطبيعة المهملة.
والثاني غير معقول إذ لازمه ثبوت الحكم الأول للمستثنى منه، والمستثنى معا فيتعين أن يكون الحكم ثابتا له على نحو الطبيعة المقيدة بغير الخاص والمستثنى لا محالة وهو ليس إلا التنويع، والتحصيص فإن الحكم بالحيض إلى خمسين، أو النجاسة يثبت لنوع وحصة من المرأة والماء في حين أن الحكم بعدم الحيض، وعدم الانفعال يثبت لنوع، وحصة أخرى من المرأة والماء.
وبالجملة: فلا مجال للالتزام بالحرمة في المقام عن طريق التمسك بالعام في الشبهات المصداقية سواء أكان المخصص متصلا، أم منفصلا.
(1) تقدم الكلام في محله من المباحث الأصولية أن كل تخصيص يوجب التحصيص والتنويع لا محالة سواء في ذلك الأقسام الذاتية كتقسيم المرأة إلى القرشية وغير القرشية أو العرضية كبلوغ الماء قدر كر وعدمه، والوجه فيه ظاهر فإن الباقي بعد التخصيص كقولنا:
(كل امرأة تحيض إلى خمسين إلا القرشية) وقولنا: (إن الماء ينجس إلا إذا بلغ الكر). إما أن يثبت له الحكم على نحو الطبيعة المهملة، أو الطبيعة المطلقة، أو الطبيعة المقيدة.
والأول ممتنع لامتناع الحكم على الطبيعة المهملة.
والثاني غير معقول إذ لازمه ثبوت الحكم الأول للمستثنى منه، والمستثنى معا فيتعين أن يكون الحكم ثابتا له على نحو الطبيعة المقيدة بغير الخاص والمستثنى لا محالة وهو ليس إلا التنويع، والتحصيص فإن الحكم بالحيض إلى خمسين، أو النجاسة يثبت لنوع وحصة من المرأة والماء في حين أن الحكم بعدم الحيض، وعدم الانفعال يثبت لنوع، وحصة أخرى من المرأة والماء.