(مسألة 17): الظاهر كفاية إذنهما وإن كان عن غرور (2)، بأن وعدها أن يعطيها شيئا فرضيت ثم لم يف بوعده، سواء كان بانيا على الوفاء حين العقد أم لا.
نعم لو قيدت الإذن باعطاء شئ فتزوج ثم لم يعط كشف عن بطلان الإذن (3) والعقد (4)، وإن كان حين العقد
____________________
الوكيل إلا باخباره. قياس مع الفارق حيث قد دل النص الصحيح على ذلك في الوكالة في حين لم يرد أي نص في المقام.
(1) لا لاستصحاب بقاء الأثر بحاله، وإنما لأجل أن العقد الذي وقع صحيحا وقد أمضاه الشارع كما وقع يحتاج في رفعه إلى الدليل فإن ثبت رافعية شئ كما هو الحال في الطلاق والارتداد والموت فهو وإلا فمقتضى اطلاق دليل امضائه كما وقع هو الاستمرار.
(2) لتحقق الرضا المعتبر في صحة العقد، ومجرد تخلف الداعي لا يضر شيئا.
(3) التعبير ببطلان الإذن لا يخلو عن مسامحة فإنه لا يتصف بالصحة والبطلان وإنما يتصف بالوجود والعدم، فالصحيح التعبير بعدم تحقق الإذن لعدم تحقق المعلق عليه.
(4) لعدم تحقق الشرط المعلق عليه الإذن، فيكون العقد من دون رضاهما ومقتضى النصوص بطلانه.
(1) لا لاستصحاب بقاء الأثر بحاله، وإنما لأجل أن العقد الذي وقع صحيحا وقد أمضاه الشارع كما وقع يحتاج في رفعه إلى الدليل فإن ثبت رافعية شئ كما هو الحال في الطلاق والارتداد والموت فهو وإلا فمقتضى اطلاق دليل امضائه كما وقع هو الاستمرار.
(2) لتحقق الرضا المعتبر في صحة العقد، ومجرد تخلف الداعي لا يضر شيئا.
(3) التعبير ببطلان الإذن لا يخلو عن مسامحة فإنه لا يتصف بالصحة والبطلان وإنما يتصف بالوجود والعدم، فالصحيح التعبير بعدم تحقق الإذن لعدم تحقق المعلق عليه.
(4) لعدم تحقق الشرط المعلق عليه الإذن، فيكون العقد من دون رضاهما ومقتضى النصوص بطلانه.