(مسألة 30): الخنثى مع الأنثى كالذكر ومع الذكر كالأنثى (2)
____________________
(1) بلا خلاف في ذلك.
(2) والكلام في هذه المسألة في جواز نظر الخنثى إلى كل من الرجل والأنثى لا العكس، فإنه يأتي التعرض إليه في محله إن شاء الله تعالى.
وعلى كل فالأمر كما أفاده الماتن (قده) وذلك للعلم الاجمالي بحرمة النظر إلى بدن أحدهما وهو منجز فيجب عليه ترك النظر إلى كليهما.
هذا إذا كان كل منهما محلا لابتلائه فعلا، وأما إذا كان أحدهما محلا لابتلائه فعلا وكان الآخر محلا لابتلائه فيما بعد كان الحكم أيضا كذلك إذ لا يفرق في تنجيز العلم الاجمالي بين كون جميع أطرافه محلا للابتلاء فعلا، وبين كون بعضها محلا للابتلاء فعلا، وبعضها الآخر محلا للابتلاء في المستقبل.
وهذا الحكم يجري بعينه فيما إذا كان أحد الطرفين خاصة محلا لابتلائه وذلك للعلم الاجمالي حين البلوغ بتوجه تكاليف شرعية مرددة بين تكاليف الرجل، وتكاليف المرأة فهو يعلم إجمالا بحرمة النظر إلى الرجل الذي هو محل ابتلائه، أو وجوب الجهر في الصلاة، ومن الواضح أن مقتضى هذا العلم الاجمالي هو ننجز جميع التكاليف سواء المتوجهة للرجال، والمتوجهة للنساء في حقه فيجب عليه امتثالها.
(2) والكلام في هذه المسألة في جواز نظر الخنثى إلى كل من الرجل والأنثى لا العكس، فإنه يأتي التعرض إليه في محله إن شاء الله تعالى.
وعلى كل فالأمر كما أفاده الماتن (قده) وذلك للعلم الاجمالي بحرمة النظر إلى بدن أحدهما وهو منجز فيجب عليه ترك النظر إلى كليهما.
هذا إذا كان كل منهما محلا لابتلائه فعلا، وأما إذا كان أحدهما محلا لابتلائه فعلا وكان الآخر محلا لابتلائه فيما بعد كان الحكم أيضا كذلك إذ لا يفرق في تنجيز العلم الاجمالي بين كون جميع أطرافه محلا للابتلاء فعلا، وبين كون بعضها محلا للابتلاء فعلا، وبعضها الآخر محلا للابتلاء في المستقبل.
وهذا الحكم يجري بعينه فيما إذا كان أحد الطرفين خاصة محلا لابتلائه وذلك للعلم الاجمالي حين البلوغ بتوجه تكاليف شرعية مرددة بين تكاليف الرجل، وتكاليف المرأة فهو يعلم إجمالا بحرمة النظر إلى الرجل الذي هو محل ابتلائه، أو وجوب الجهر في الصلاة، ومن الواضح أن مقتضى هذا العلم الاجمالي هو ننجز جميع التكاليف سواء المتوجهة للرجال، والمتوجهة للنساء في حقه فيجب عليه امتثالها.